responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 56

من الآخر، كأن يكون الأوّل كيلو غراماً من القمح، فيستبدله بكيلوين من القمح، حتى لو كان الأوّل من النوع المرغوب، و الثاني من الجنس الردي‌ء.

ثالثاً: أن يكون طرفي المعاملة من جنس واحد، كأن يكون القمح في مقابل القمح.

فإذا تمّت هذه الشروط الثلاثة في معاملة من المعاملات فيتحقق فيها ربا المعاوضة، و إذا افتقد شرط واحد من هذه الشروط، فحينئذ لا يتحقق الرِّبا فيها.

هل إنّ ربا المعاوضة مختص بالبيع؟

هناك بحث بين العلماء و الفقهاء في أنّ ربا المعاوضة هل يجري في غير البيع أم لا؟ مثلا إذا صالح على كيلو غراماً واحداً من الحنطة مع أكثر منه، فهل يعتبر ذلك من الرِّبا المحرّم؟ أو أن يستبدل أحد الأجناس بآخر مع توفر الشروط الثلاثة لربا المعاوضة بعنوان الهبة المعوّضة، فهل يتحقق الرِّبا في هذه الصورة أيضاً؟ و هكذا في سائر العقود و المعاملات التي لا تعتبر من البيع.

المرحوم صاحب الجواهر «رضوان الله تعالى عليه» له بحث مفصّل في هذا المجال- كسائر الفقهاء [1]- و يقول: «إنّ المشهور بين الفقهاء هو أنّ هذا


[1] قال في الجواهر: إنّ الظاهر ما صرّح به المصنف في باب الغصب من ثبوت الرِّبا في كل معاوضة وفاقاً للمحكي عن السّيد و الشّيخ و القاضي و ابن المتوج و فخر المحققين و الشهيدين و ابن العباس و القطيفي و الأردبيلي و غيرهم، بل نسبه الأخير في آيات أحكامه إلى الأكثر، لإطلاق ما دلّ على حرمته من الكتاب و السنّة، إذ هو الزّيادة المتحقّق صدقها في البيع و غيره «جواهر الكلام، المجلد 23، الصفحة 336.

نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست