responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 55

(5)- ربا المعاوضة و ربا القرض‌

يتشعب الرِّبا في الفقه الإسلامي إلى شعبتين:

1- الرِّبا في البيع، و يسمّى ب- (ربا المعاوضة) و يبحث في كتاب البيع‌ [1].

2- القروض الرّبويّة، و التي تسمّى ب- (ربا القرض)، و يبحث في باب القرض في الفقه‌ [2].

[ربا المعاوضة]

شروط تحقّق الرّبا المعاوضة:

الأوّل: أن يكون من جنس المكيل أو الموزون لا المعدود، يعني مثل اللبن الذي يباع و يشترى بالمكيال (اللتر) أو يباع و يشترى بالوزن مثل القمح، حيث يباع و يشتري بالكيلو، و على هذا لا يأتي حكم الرّبا، في الأشياء المعدودة مثل اللباس و الوسائل المنزليّة.

ثانياً: أن لا يكون الجنسان متفقان في الوزن، بل يكون وزن أحدهما أكثر


[1] قد بحث عن هذا القسم من الرّبا صاحب الجواهر (قدس سره) في المجلد 23 من جواهر الكلام.

[2] قد بحث عن هذا القسم من الرّبا صاحب الجواهر (قدس سره)، في المجلد 25 من جواهر الكلام.

نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست