1- الرِّبا
في البيع، و يسمّى ب- (ربا المعاوضة) و يبحث في كتاب البيع
[1].
2- القروض
الرّبويّة، و التي تسمّى ب- (ربا القرض)، و يبحث في باب القرض في الفقه
[2].
[ربا المعاوضة]
شروط تحقّق
الرّبا المعاوضة:
الأوّل: أن
يكون من جنس المكيل أو الموزون لا المعدود، يعني مثل اللبن الذي يباع و يشترى
بالمكيال (اللتر) أو يباع و يشترى بالوزن مثل القمح، حيث يباع و يشتري بالكيلو، و
على هذا لا يأتي حكم الرّبا، في الأشياء المعدودة مثل اللباس و الوسائل المنزليّة.
ثانياً: أن
لا يكون الجنسان متفقان في الوزن، بل يكون وزن أحدهما أكثر
[1] قد بحث عن هذا القسم من الرّبا صاحب الجواهر
(قدس سره) في المجلد 23 من جواهر الكلام.
[2] قد بحث عن هذا القسم من الرّبا صاحب الجواهر
(قدس سره)، في المجلد 25 من جواهر الكلام.