responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 43

1- عن سماعة قال‌

قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) «إنّي قد رأيت الله تعالى قد ذكر الرِّبا في غير آية و كرّره؟ قال (عليه السلام): أ و تدري لم ذلك؟ قلت لا، قال: لئلّا يمتنع النّاس من اصطناع المعروف»

[1].

2- قال الصّادق (عليه السلام)

«إنّما حرّم الله عزّ و جلّ الرِّبا لكي لا يمتنع النّاس من اصطناع المعروف»

[2].

و هناك روايات أخرى تقرب من هذا المضمون. [3]

ما هو المراد من اصطناع المعروف؟

المراد هو القرض الحسن‌ [4] الذي يعتبر من أوضح و أجلى مظاهر العواطف الإنسانية، و أسمي أشكال التفاعل الاجتماعي في المجتمع البشري، بل إنّه أفضل من الصدقة أيضاً، و لذا جاء في الرّوايات الشريفة أنّ الصدقة فيها عشرة حسنات و القرض فيه ثمانية عشرة [5].


[1] وسائل الشّيعة، المجلد 12، أبواب الرِّبا، الباب 1، الحديث 3.

[2] وسائل الشّيعة، المجلد 12، أبواب الرِّبا، الباب 1، الحديث 4.

[3] وسائل الشيعة، المجلد 12، أبواب الرِّبا، الباب 1، الحديث 9 و 10 و 11.

[4] كما ورد في رواية محمّد بن سنان الحديث 11، الباب 1، من أبواب الرِّبا، المجلد 12، وسائل الشّيعة عن الإمام الرّضا (عليه السلام) أنّه قال‌

«و تركهم القرض و القرض صنائع المعروف».

[5] ورد القسم الأخير من هذه الرّواية في الوسائل الشيعة، ج 13، أبواب الدين و القرض، الباب 6، الحديث 4، عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال‌

«القرض الواحد بثمانية عشر و إن مات حسبتها من الزّكاة»

و لكن المضمون الذي ذكر في المتن ورد بشكل تام في رواية مستدرك الوسائل، المجلد 13، أبواب الدين و القرض، الباب 6، الحديث 3، نقلًا عن أبي الفتوح الرازي، قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله)

«رأيت مكتوباً على باب الجنّة الصّدقة بعشرة و القرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبرائيل و لِمَ ذلك؟ و الذي يتصدّق لا يريد الرجوع و الذي يقرض يُعطى لأن يرجعه، فقال: نعم هو كذلك و لكن ما كل من يأخذ الصدقة له بها حاجة و الذي يستقرض لا يكون إلّا عن حاجة، فالصدقة قد تصل إلى غير المستحق و القرض لا يصل إلّا إلى المستحق و لذا صار القرض أفضل من الصدقة».

نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست