responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 177

لأنّ‌الأحكام الشّرعيّة تدور موضوعاتها حول محور الفهم العرفي لها، و بما أنّ الفرع الأول يستبطن وجود فائدة عرفاً، فهو ربا و حرام. و كذلك في الفرع الثّاني حيث يحسب عرفاً من الرّبح، فعليه الخمس.

سؤال: (27) النّظام البنكي في الجمهورية الإسلاميّة في إيران يقوم على أساس البنك اللّاربوي‌

و العقود و المعاملات الشّرعيّة المجازة، فإذا استلم شخص مبلغاً من المال من البنك بأحد العناوين الشّرعيّة في العقود (المشاركة، المضاربة، الجعالة، بيع الأقساط، و.) في مقابل تضمين معتبر من قبيل رهن البيت و غيره، ثم صرفه في غير الوجه المقرر في عقده مع البنك، فهل يكون قد ارتكب إثماً، أو أنّ عمله هذا مباح؟ و ما هو حكم الأرباح التي حصل عليها من هذا الطريق؟ و على سبيل المثال: إذا تعاقد شخص مع البنك عقد الجعالة من أجل إجراء بعض التّعميرات لمسكنه، ثم صرف المال الذي أخذه من البنك في شراء أسهم لشركات أو استثمره كرأس مال في مكان آخر، أو اشترى به سيارة، أو أنفقه في تزويج ابنه و غير ذلك.

الجواب: لا يجوز صرف المبلغ في غير وجهه المقرر في متن العقد

، و في أرباحه إشكال.

سؤال: (28) ما حكم المعاملات الرّبويّة مع الكفّار و المصارف الإسلامية؟

الجواب [يجوز أخذ الرِّبا من الكفّار و المصارف غير الإسلامية]

نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست