لم يشترط الفائدة، و لكن أودع المال بهذا الداعي فهل يتغيّر الحكم الشّرعي
تبعاً لذلك؟ و أساساً هل هناك فرق بين الشّرط و الدّاعي؟
الجواب: إذا اشترط ففيه إشكال
، و لكن إذا كان ذلك داعياً له على الإيداع فلا بأس. و الفرق بينهما أنّ
الشّخص في حالة الإيداع بدون شرط الفائدة لا يرى له حق المطالبة بالزّيادة من
البنك.
سؤال: (26) السؤال عن المؤتمر الذي أقيم في قم المقدسة قبل عدّة أشهر بحث
مسألة المال و الاقتصاد في الإسلام
، و طُرحت فيه مقولة النّقود الورقية و النّقود ذات القيمة (الذهب و الفضة و
غيرهما) و أنّ النّقود الورقية لها قيمة القدرة الشّرائية للأفراد، و لا تستطيع
الدّولة من خلال خفض قيمة العملة الورقية أن تقلل من رأس المال لدى الأفراد، ثم
خرجوا بنتائج مختلفة، منها:
1- بما أنّ الفائدة القليلة التي تعطيها البنوك الإسلامية للمودعين تؤدي إلى
تعويض قليل عن الضرر النّاشئ من هبوط قيمة العملة بسبب سياسة الحكومة الماليّة،
لذا فلا يعتبر من الرِّبا.
2- و بما أنّ هذه الفائدة تكون بمثابة تعويض عن تلك الخسارة النّاشئة من هبوط
القيمة، لذا فلا يترتب عليها الخمس؟
الجواب: الجواب: أنّ هذه الأبحاث التي تبحث في المحافل الاقتصاديّة و الأوساط
العلمية المختصة