responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 176

لم يشترط الفائدة، و لكن أودع المال بهذا الداعي فهل يتغيّر الحكم الشّرعي تبعاً لذلك؟ و أساساً هل هناك فرق بين الشّرط و الدّاعي؟

الجواب: إذا اشترط ففيه إشكال‌

، و لكن إذا كان ذلك داعياً له على الإيداع فلا بأس. و الفرق بينهما أنّ الشّخص في حالة الإيداع بدون شرط الفائدة لا يرى له حق المطالبة بالزّيادة من البنك.

سؤال: (26) السؤال عن المؤتمر الذي أقيم في قم المقدسة قبل عدّة أشهر بحث مسألة المال و الاقتصاد في الإسلام‌

، و طُرحت فيه مقولة النّقود الورقية و النّقود ذات القيمة (الذهب و الفضة و غيرهما) و أنّ النّقود الورقية لها قيمة القدرة الشّرائية للأفراد، و لا تستطيع الدّولة من خلال خفض قيمة العملة الورقية أن تقلل من رأس المال لدى الأفراد، ثم خرجوا بنتائج مختلفة، منها:

1- بما أنّ الفائدة القليلة التي تعطيها البنوك الإسلامية للمودعين تؤدي إلى تعويض قليل عن الضرر النّاشئ من هبوط قيمة العملة بسبب سياسة الحكومة الماليّة، لذا فلا يعتبر من الرِّبا.

2- و بما أنّ هذه الفائدة تكون بمثابة تعويض عن تلك الخسارة النّاشئة من هبوط القيمة، لذا فلا يترتب عليها الخمس؟

الجواب: الجواب: أنّ هذه الأبحاث التي تبحث في المحافل الاقتصاديّة و الأوساط العلمية المختصة

لا يمكن أن تكون معياراً للحكم الشّرعي.

نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست