سؤال: (15) إذا كانت مثليّة، فهل يضمن تنزّل قيمتها؟
و ما الحكم في صورة الهبوط الفاحش للقيمة؟ و ما الحكم في صورة الزّيادة؟
الجواب: الزّيادة و الهبوط الفاحشين موجبان للضّمان
أو بعبارة أصح، إذا كان الشخص مديناً لآخر بمبلغ معين، و بعد مضي 20- 30 سنة
(في بيئتنا) أراد تسديد الدّين، فلا شك أنّ دفع ذلك المبلغ لا يعدّ وفاء للدّين، و
يجب عليه تسديده بقيمة اليوم، أمّا لو لم يكن التغيير كبيراً، فلا يؤثر في
السّداد، لأنّه يعتبر أداءً للدّين.
سؤال: (16) إذا اشترط الضّمان في الصّور المختلفة المذكورة أعلاه
، فما الحكم؟
الجواب: لا يوجد مفهوم صحيح للضّمان في هذه الصّورة، إلّا بأن يضيف في القيمة
، و هو الرِّبا، هذا إذا لم يكن التّفاوت فاحشاً. أمّا مع التّفاوت الفاحش فلا
حاجة للشّرط. و كما تقدّم أعلاه فإنّه يحاسب بقيمة اليوم.
سؤال: (17) في صورة ضمان تنزّل القيمة للأموال
، فهل هناك فرق بين القرض و المهر و المضاربة و الخمس و سائر الدّيون؟