responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 172

الجواب:

لا شك في أنّها مثليّة.

سؤال: (15) إذا كانت مثليّة، فهل يضمن تنزّل قيمتها؟

و ما الحكم في صورة الهبوط الفاحش للقيمة؟ و ما الحكم في صورة الزّيادة؟

الجواب: الزّيادة و الهبوط الفاحشين موجبان للضّمان‌

أو بعبارة أصح، إذا كان الشخص مديناً لآخر بمبلغ معين، و بعد مضي 20- 30 سنة (في بيئتنا) أراد تسديد الدّين، فلا شك أنّ دفع ذلك المبلغ لا يعدّ وفاء للدّين، و يجب عليه تسديده بقيمة اليوم، أمّا لو لم يكن التغيير كبيراً، فلا يؤثر في السّداد، لأنّه يعتبر أداءً للدّين.

سؤال: (16) إذا اشترط الضّمان في الصّور المختلفة المذكورة أعلاه‌

، فما الحكم؟

الجواب: لا يوجد مفهوم صحيح للضّمان في هذه الصّورة، إلّا بأن يضيف في القيمة

، و هو الرِّبا، هذا إذا لم يكن التّفاوت فاحشاً. أمّا مع التّفاوت الفاحش فلا حاجة للشّرط. و كما تقدّم أعلاه فإنّه يحاسب بقيمة اليوم.

سؤال: (17) في صورة ضمان تنزّل القيمة للأموال‌

، فهل هناك فرق بين القرض و المهر و المضاربة و الخمس و سائر الدّيون؟

نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست