responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 169

الجواب: المنظور و المراد من الأُجرة و حقّ الزحمة، هو ما يعطيه البنك‌

أو صناديق القرض الحسن للموظّفين في مقابل عملهم في حفظ الحسابات و تقديم الخدمات البنكيّة للنّاس، فيتعلق حق الزّحمة لهم على هذا الأساس، فإذا أخذ المقرض مالا إضافيّاً و فائدةً له شخصيّاً فإنّه يكون من الرِّبا المحرّم، فكذلك الأمر بالنّسبة إلى المعاملات في السّوق.

سؤال: (9) تقوم البنوك بتعيين فائدة مخصّصة للودائع القصيرة المدّة و طويلة الأمد

، و لكن بالنّسبة إلى ودائع القرض الحسن لا يوجد إضافة ماديّة سوى الأجر المعنوي و الثّواب الأخروي، فمع الالتفات إلى هذا الأمر فما حكم الإيداع القصير الأمد و الطّويل الأمد في البنوك حيث لا تفقد هذه الأموال قيمتها بمرور الزّمان و يستفيد البنك من هذه الأموال بإقراض الآخرين؟

الجواب: إذا تمّت مراعاة العقود الشّرعيّة أو أعطى المودع وكالة مطلقة

إلى مسئولي البنك على أن يراعوا هذه العقود الشّرعيّة فهو حلال.

سؤال: (10) إذا أراد شخص الحصول على قرض قيمته خمسمائة ألف تومان مثلا

فإنه يحتاج إلى معرِّف (أو كفيل) لديه نصف المبلغ المقترض لدى البنك، أي أن عليه أن يودع 250 ألف تومان في المصرف ضماناً للسداد، و لا يجري الإفراج عنها إلّا بعد أن يسدّد المدين آخر قسط من أقساط القرض إلى‌

نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست