طريق القرعة، فمن خرجت القرعة باسمه يعطى له جائزة، فهل إنّ هذا العمل جائز، و
هل يجوز له أخذ هذه الجائزة؟
الجواب: إذا كان هذا العمل يتم بصورة واقعيّة
، و ليست فيه خدعة للنّاس، فهو جائزٌ و حلال.
سؤال: (7) إذا اقترض شخص من البنك مبلغاً من المال
، و كان عليه أن يؤدّي تسديد المبلغ على شكل أقساط طويلة، مع إضافةِ مقدار من
المال بعنوان ربح للبنك، ثمّ إنّه بعد مدّة يقوم بإيداع مبلغاً من المال في هذا
البنك، و يستلم منه الفائدة أيضا فهل يمكن جعل هذا العمل بعنوان التّقاص على ما
دفعه إلى البنك من الأرباح؟
الجواب: إذا دفع في المعاملة الأولى ربحاً و زيادة على القرض بعنوان الرِّبا
، فإنّه قد ارتكب إثماً، و لكنّه يستطيع أن يستلم معادل ذلك المبلغ في
المعاملة الثّانية من البنك، بنيّة التّقاص.
سؤال: (8) أنّ البنوك تقوم بوضع فائدة على القروض بعنوان الأُجرة و حقّ العمل
، و تأخذه من المستثمر و المقرض، فلو أنّ الشّخص العادي و الكاسب في السّوق
قام بهذا العمل و باع جنساً نسيئةً أو أقرض شخصاً و أخذ منه هذا المقدار بهذا
العنوان، فهل إنّه يعتبر من الرِّبا؟