بل إنّ البنوك يمكنها أيضاً تخصيص مبالغ قليلة أو كثيرة لجميع أصحاب هذا
النّوع حسابات التّوفير و دفعها لهم من دون الاشتراط المسبق في ضمن العقد، بحيث تكون
هذه المبالغ المعطاة من قبل البنك تطوّعاً.
الرابعة: نقل و انتقال رءوس الأموال و الحوالات
الحوالة و البرات هي أحد العقود الشّرعيّة و لا حرمة ذاتيّة فيها، لأنّ
الحوالة في الواقع نوعٌ من القرض، و لا إشكال في أخذ مقدار من الرّبح على هذه
المعاملات، لأنّ هذا الرّبح يكون في نفع المقترض أولا (و هو البنك في الصّورة)، و
قد تقدّم أنّ الرّبح و الزّيادة إذا كانت تصبّ في منفعة المقترض، فلا إشكال فيها،
و لا تعتبر من الرِّبا، لأنّ الرِّبا الحرام هو ما يكون النّفع فيه للمقرض، و صاحب
المال لا المقرض.
و ثانياً: أنّ الزّيادة التي يأخذها البنك في سبيل تحويل المبالغ و عمليّة نقل
رءوس الأموال إنّما هي نوعٌ من الأجرة على هذه الأعمال، يعني أنّنا نعطي للبنك
مبلغاً من المال بعنوان الأجرة لأداء هذه الأعمال، و لهذا فلا تواجه إشكالا
شرعيّاً أيضاً.
و طبعاً، أنّ تصورنا لهذا النّوع من الحوالات و تصور كتاب تحرير الوسيلة لهذه
المسألة تختلف عن هذا المعنى، و قد تقدّم بحثه مفصّلا فيما سبق، و على أيّ حال
فإنّ المبالغ التي يأخذها البنك بعنوان الأجرة على الحوالات الدّاخليّة و
الخارجيّة مشروعة و حلال شرعاً.