responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 150

و تفعيلها، فإنّ صاحب المال استفاد أيضاً من ذلك استفادة مشروعة، فعلى هذا الأساس تكون هذه الحسابات بمثابة نوع من الأمانة المشفوعة بالوكالة في التّبديل و التّصرّف، و تتفق مع القرض في النّتائج.

الحكم الشّرعي لحسابات التّوفير و جوائزها

إنّ حساب التّوفير لدى البنوك هو عمل مشروع، و لا إشكال فيه، و النّقطة المبهمة فيه هو الهدايا و الجوائز التي يخصّصها البنك لأصحاب هذه الحسابات على أساس القرعة، و نأمل أن تكون الجوائز و كذلك عمليّة الاقتراع لها جنبة واقعيّة و جديّة إن شاء الله (و ليست شكليّة و تبليغيّة) و هذه المسألة تعود لما ذكرناه مسبقاً في مباحث الرِّبا، يعني أنّ هذه الهدايا و الجوائز إذا كانت كشرط ضمن عقد حساب التّوفير فإنّه يعتبر من الرِّبا، أمّا إذا لم يشترط ذلك، بل يكون بمثابة الدّاعي و الباعث و المشوّق على افتتاح هذا النّوع من الحسابات، فلا إشكال في ذلك. [1] و بكلمة أخرى: أنّ صاحب المال في حسابات التّوفير عند ما يفتح له حساباً خاصّاً من هذا القبيل، و لم يتوقع من البنك شيئاً، و لم يفرض لنفسه حقاً على البنك، و كان الهدف من هذا العمل هو مجرّد توفير هذه الأموال و حفظها لدى البنك، و لكنّه يعلم أنّ البنك يقوم في كلّ عام بعمليّة اقتراع لجميع أسماء المشتركين في هذه الحسابات، لإعطاء بعض الهدايا و الجوائز، فيحتمل أن تتعلق أحد هذه الجوائز به فليس فيه أي إشكال شرعي.


[1] تقدم الفرق بين الشرط و الداعي.

نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست