و تفعيلها، فإنّ صاحب المال استفاد أيضاً من ذلك استفادة مشروعة، فعلى هذا
الأساس تكون هذه الحسابات بمثابة نوع من الأمانة المشفوعة بالوكالة في التّبديل و
التّصرّف، و تتفق مع القرض في النّتائج.
الحكم الشّرعي لحسابات التّوفير و جوائزها
إنّ حساب التّوفير لدى البنوك هو عمل مشروع، و لا إشكال فيه، و النّقطة
المبهمة فيه هو الهدايا و الجوائز التي يخصّصها البنك لأصحاب هذه الحسابات على
أساس القرعة، و نأمل أن تكون الجوائز و كذلك عمليّة الاقتراع لها جنبة واقعيّة و
جديّة إن شاء الله (و ليست شكليّة و تبليغيّة) و هذه المسألة تعود لما ذكرناه
مسبقاً في مباحث الرِّبا، يعني أنّ هذه الهدايا و الجوائز إذا كانت كشرط ضمن عقد
حساب التّوفير فإنّه يعتبر من الرِّبا، أمّا إذا لم يشترط ذلك، بل يكون بمثابة
الدّاعي و الباعث و المشوّق على افتتاح هذا النّوع من الحسابات، فلا إشكال في ذلك. [1] و بكلمة أخرى:
أنّ صاحب المال في حسابات التّوفير عند ما يفتح له حساباً خاصّاً من هذا القبيل، و
لم يتوقع من البنك شيئاً، و لم يفرض لنفسه حقاً على البنك، و كان الهدف من هذا
العمل هو مجرّد توفير هذه الأموال و حفظها لدى البنك، و لكنّه يعلم أنّ البنك يقوم
في كلّ عام بعمليّة اقتراع لجميع أسماء المشتركين في هذه الحسابات، لإعطاء بعض
الهدايا و الجوائز، فيحتمل أن تتعلق أحد هذه الجوائز به فليس فيه أي إشكال شرعي.