يمكن أن تكون مؤيّدة للدليل الأوّل على الأقل. و نقول لصاحب الحدائق الذي لم
يقبل هذه الرّوايات [1]: إنّك لو لم تقبل بهذه الرّوايات، فلا بدّ من قبول (الإجماع)، لأنّ الإجماع
مع عدم قبول الرّوايات، لا يكون إجماعاً مدركيّاً، و لذا فهو حجّة. [2] و المحصّل من
هذين الدّليلين المذكورين، هو أنّ شرط الزّيادة في القرض لا يبطل الزّيادة فحسب،
بل يؤدي إلى فساد أصل القرض أيضاً.
طريق التخلّص من الرِّبا
البحث الثّاني: على فرض قبولنا أنّ فساد الشّرط لا يسري إلى أصل العقد و لا
يبطله، فهل يستطيع المقترض أن يأخذ أصل المال من دون قبوله بصورة جدّيّة للشرط، بل
يقبله بصورة ظاهرية فقط، ثمّ يسدّد لصاحب المال أصل القرض دون الزّيادة، و بذلك
ستنحلّ المشكلة في هذا النوع من المعاملات؟ فهل إنّ قبول الشّرط الربوي بصورة
ظاهرية، لا يؤدي إلى
[1] الظاهر أن صاحب الحدائق كان ناظراً
إلى الحديث النبوي فقط، و لم يقبله لضعف سنده، في حين أنه قد سبق:
1- إنّ الروايات لا تنحصر بهذه النبوي الشريف.
2- إن ضعف السند منجبر بعمل المشهور.
[2] لما ذا لم يتمسك صاحب الحدائق
بالقاعدة العقلية المذكورة في الدليل الأول؟ فنقول: لعل ذلك بسبب أن صاحب الحدائق
من الأخباريين، و هم لا يعتبرون أهمية للأدلة العقلية.