مسألة القروض الرّبويّة. و يشير صاحب الجواهر (قدس سره) إلى الاختلاف بين
مسألتين بدون توضيح و بيان لذلك، حيث يقول: «نعم يبنى فساد العقد على المسألة
السابقة و هي اقتضاء فساد الشّرط، و قد عرفت الخلاف و إن كان ظاهرهم هنا عدم كون
البطلان هنا مبنياً على ذلك» [1].
و النتيجة أنّه طبقاً لمقتضى القاعدة العقلائية التي تقول (العقود تابعة
للقصود) فإنّ شرط الزّيادة في القرض يوجب بطلان أصل القرض أيضاً، و هذه المسألة
تختلف عن مسألة الشّرط الفاسد، تفاوتاً أساسيّاً.
كل منفعة في القرض ربا
الدّليل الثاني على بطلان العقد و الشّرط معاً هو الرّوايات التي تصرّح بأنّ
كلّ قرض جرّ منفعةً فهو فاسد و حرام، و هذه الرّوايات ذكرت في المصادر (الخاصّة) و
(العامّة)، و يستفاد من مجموعها أنّ القرض يجب أن يكون بصورة مشروعة و إسلاميّة و
خالياً من كلّ إضافة و زيادة، سواء كانت من جنس القرض و غيره، و كذلك كلّ شرط في
القرض فيه نفعٌ و ربحٌ للمقرض فهو ممنوع و حرام. و حتى مسألة التضخم و ارتفاع و
انخفاض القدرة الشرائيّة لا يمكنها أن تكون مؤثّرة في تصحيح هذه المعاملة. [2]