responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 103

3- إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (الإمام الكاظم (عليه السلام)) قال‌

سألته عن رجل يرهن العبد أو الثوب أو الحُليّ أو المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن: أنت في حلٍّ من لبس هذا الثوب، فألبس الثوب و أنتفع بالمتاع و أستخدم الخادم؟ قال (عليه السلام): «هو له حلال إذا أحلّه و ما أحبّ له أن يفعل».

[1] و هذه الرّواية تدلّ أيضاً على كراهة ذلك، فتكون محصّلة هذه الطائفة من الرّوايات أنّها تنهى عن الزّيادة، و يحمل هذا النهي بقرينة الرّوايات الأخرى على الكراهة.

الطّائفة الرّابعة: الرّوايات التي تقول: «أحسب هدية المقترض من جملة مال القرض»

، و في هذه الطائفة لا نجد سوى رواية واحدة، و هي رواية غياث بن إبراهيم و هي: محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال‌

إنّ رجلا أتى عليّاً (عليه السلام) فقال: أنّ لي على رجل دين فأهدى إلىّ هدية. قال (عليه السلام): «احسبه من دينك عليه».

[2] و هذه الرّواية من حيث السند معتبرة [3]، و مفهومها واضح أيضاً، و أفتى‌


[1] الوسائل، المجلد 13، أبواب الدين و القرض، الباب 19، الحديث 15.

[2] الوسائل، المجلد 13، أبواب الدين و القرض، الباب 13، الحديث 1.

[3] بما أن الرّواة الذين وردوا في سند هذه الرّواية كلّهم من الثّقات فهي رواية معتبرة من حيث السند، كما أن العلّامة المجلسي (قدس سره) قد ذهب إلى توثيق هذه الرواية في كتابه «مرآة العقول» المجلد 19، الصفحة 57، باب هدية الغريم، و ينقل عن الشهيد الأول في الدّروس أنه عمل بهذه الرّواية أيضاً.

نام کتاب : الربا و البنك الاسلامي نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست