الطّائفة الثّالثة: الرّوايات الواردة في النهي عن إعطاء الزّيادة حتى بدون
شرط مسبق
، مثل الرّوايات التالية:
1- الهذيل بن حيّان قال
قلت للإمام الباقر (عليه السلام): إنّي دفعت إلى أخي جعفر مالا، فهو يعطيني ما
أنفق و أحج منه و أتصدّق و قد سألت من قبلنا فذكروا أنّ ذلك فاسد لا يحلّ، و أنا
أحبّ أن أنتهي إلى قولك. فقال (عليه السلام) لي: «أ كان يصلك قبل أن تدفع إليه
مالك؟ قلت نعم: قال خذ منه ما يعطيك فكل منه و اشرب و حجّ و تصدّق، فإذا قدمت
العراق فقل جعفر بن محمّد أفتاني بهذا».
[1] 2- يعقوب بن شعيب عن الإمام الصّادق (عليه السلام) قال
سألته عن رجل يأتي خريفه و خليطه فيستقرض منه الدّنانير فيقرضه و لو لا أن
يخالطه و يعارفه و يصيب عليه لم يقرضه. فقال (عليه السلام): «إن كان معروفاً
بينهما فلا بأس، و إن كان إنّما يقرضه من أجل أنّه يصيب عليه فلا يصلح».
[2] و مفهوم الرّواية، أنّه إذا كان القرض مشروطاً بالهديّة فلا يجوز، و لكن
بدونها لا مانع منه.
[1] الوسائل، المجلد 13، أبواب الدين
و القرض، الباب 19، الحديث 2.
[2] الوسائل، المجلد 13، أبواب الدين
و القرض، الباب 19، الحديث 9.