responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حكم الاضحية في عصرنا نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 6

الذبح في مكان آخر داخل مكّة أو داخل الحرم و صرف اللحوم في مصارفها، وجب الذبح في ذلك المكان على الاحتياط اللازم.

4- إذا استعصت الحالات الثلاثة السابقة، بحيث لم يبق أمامنا إلا الإتلاف أو الإحراق، يمكن القول بسقوط وجوب الذبح (لأنّ الواجب ليس مجرد إراقة الدم، بل مشروط في الكتاب و السنّة بصرفها في مصارفها، و حيث لا يمكن تحصيل الشرط يسقط المشروط، كما سيأتي تفصيلًا).

و لكن الأحوط وجوباً عزل ثمنها، ثمّ الإتيان بسائر المناسك، ثمّ الذبح في الوطن أو محل آخر بعد الرجوع في شهر ذي الحجة، و الأولى في صورة الإمكان، التنسيق و الاتفاق مع بعض الأهل و الأصدقاء للذبح يوم الأضحى في الوطن- لكي يقع الذبح و الصرف في نفس اليوم- و التقصير بعده (لكن هذا ليس بواجب لأنّه يوجب العسر و الحرج على كثير من الحجاج).

و الدليل على ذلك امور أربعة:

نام کتاب : حكم الاضحية في عصرنا نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست