إنّا نعلم
بانتقال المذابح كلّها حالياً من منى، و على هذا حتّى لو رفعنا أيدينا عن أدلة
حرمة الإسراف- الّتي سيأتي بيانها- و فرضنا شمول أدلة الذبح لصورة فساد اللحوم و عدم
صرفها في مصارفها الشرعية، كان الإشكال باقياً على حاله، فإنّ إجماع العلماء قائم
على لزوم وقوع الذبح في منى، و الروايات أيضاً تصرّح بأنّه
و على أيّ
حال، العمل بهذا الواجب غير ممكن في هذه الايّام، و حينئذ إن قلنا: إنّ إيقاع
الذبح في منى شرط في صحّته مطلقاً، سواء في الاختيار و الاضطرار، فلازمه سقوط
الذبح من الأساس؛ لأنّ المشروط ينتفي بانتفاء شرطه، نظير ما إذا قلنا: إنّ الصلاة
غير واجبة على فاقد الطهورين؛ لأنّ الطهارة شرط على الإطلاق. و إن قلنا بأنّه شرط
حال الاختيار فقط، فلازمه سقوط هذا الشرط حال الاضطرار و وجوب الاتيان به في محلّ
آخر، من دون فرق بين وادي محسّر و غيره؛ لعدم الدليل على لزوم رعاية الأقرب