responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمرات فى الماضي و الحاضر نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 59

و نقرأ في حديث البزنطي: «و لا ترم على الجمرة» [1].

و قد أجاز بعض علماء أهل السنّة هذا العمل مثل محي الدين النووي في «روضة الطالبين» حيث يقول:

«و لا يشترط كون الرامي خارج الجمرة فلو وقف في الطرف و رمى إلى الطرف الآخر جاز» [2].

و هذا التعبير الذي يقول فيه أنّ الشخص يقف على طرف من الجمرة و يرمي على الطرف الآخر لا يراد به قطعاً الدائرة التي قطرها متر واحد، بل الظاهر منه أنّ محل الرمي قطره عدّة أمتار (كالأحواض الموجودة الآن حول الأعمدة) حيث يقف بعض الأشخاص على طرف منها و يرمي الطرف الآخر.

مضافاً إلى ذلك فإنّ بعض الفقهاء قد عيّن الحدّ بذلك بحيث لا يصدق على الأرض تحت الأعمدة:

فقد جاء في كتاب «حواشي الشيرواني»:

«الجمرة مجتمع الحصى حَدَّه الجمال الطبري بأنّه ما كان بينه و بين أصل الجمرة ثلاثة أذرع فقط و هذا التحديد من تفقّهه و كأنّه قرب به مجتمع الحصى غير السائل، و المشاهدة تؤيّده فإنّ مجتمعه غالباً لا ينقص عن ذلك» [3].

و ذكر الشهيد الثاني (قدس سره) في «شرح اللمعة» أنّه:

«و هي البناء المخصوص أو موضعه و ما حوله ممّا يجتمع من الحصى، كذا عرّفها المصنّف في الدروس» [4].


[1]. الوسائل، ج 10، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب 10، ح 3.

[2]. روضة الطالبين، ج 2، ص 392.

[3]. حواشي الشيرواني، ج 4، ص 134.

[4]. شرح اللمعة، ج 2، ص 282.

نام کتاب : الجمرات فى الماضي و الحاضر نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست