لأنّ
الاحتياط يوجب الرمي لكلا الموضعين، أي أن يرمي بالحجر على العمود بحيث يقع على
محل اجتماع الحصى.
الإشكال
الآخر هو ما أورده صاحب الجواهر عليه و هو اشكال مقبول في نظرنا حيث قال:
«لا يمكن القول بأنّ لفظ الجمرة وضع للعمود عند
ما كان موجوداً و للأرض التي تحته عند ما لم يكن موجوداً» [1]
(لأنّه لم يسبق أن يكون الاسم تابعاً لوجود الشيء و عدمه).
و لهذا السبب
فإنّ صاحب الجواهر (قدس سره) يقول بالتخيير بين رمي العمود و رمي ما حوله.
2- التمسّك
بالاستصحاب القهقهري
فقد كتب أحد
فضلاء الحوزة يقول:
ما المانع من
الالتزام بالاستصحاب القهقهري في مورد الجمرة حيث يرى بعض العلماء صحّة و حجيّة
مثل هذا الاستصحاب و بالتالي يمكن القول بأنّ المفهوم من الجمرات في عصرنا الحاضر
هو هذه الأعمدة المبنية في محل اجتماع الحصى، و لو رجعنا إلى الوراء امكن القول
بحكم الاستصحاب بأن المراد من الجمرات في زمن النبيّ و المعصومين هو هذا المعنى
أيضاً.