المجموعة
الرابعة و هؤلاء لم يرد عنهم أي تصريح بهذا الأمر على وفق ما تقدّم
، و هم ثلاث
مجاميع:
الف: الذين
قالوا: «لا تقف على الجمرة» أو «لو وقف في طرف الجمرة و رمى إلى الطرف الآخر جاز»
و سواهما من العبارات التي تتضمن أنّ الجمرة هي قطعة الأرض الدائرة بحيث يمكن
الوقوف على طرف منها و رمي الطرف الآخر، و إلّا فإنّ الوقوف على طرف العلامة و رمي
طرفها الآخر، أمرٌ لا معنى له و لا يصدّقه عاقل كما ذكرنا سابقاً، و من الفقهاء
القائلين بهذه المسألة ضمن هذه المجموعة:
24- يحيى بن
سعيد الحلي (قدس سره)، قال في كتاب «الجامع للشرائع»:
«و اجعل الجِمار على يمينك، و لا تقف على
الجمرة» [1].
فهل يمكن
الوقوف على الجمرة حتى ينهى عنه؟ نعم، يمكن ذلك إذا عرفنا أنّ الجمرة هي محل
اجتماع الحصى، لأنّ مساحتها نحو ثلاثة أمتار في ثلاثة، و يمكن للشخص أن يقف على
طرفها. و لا يصدق ذلك إن كان المراد به الأعمدة.
25- محيى
الدين النووي، و هو من فقها، العامة، يقول في «روضة الطالبين»:
«و لا يشترط كون الرامي خارج الجمرة، فلو وقف في
الطرف و رمى إلى الطرف الآخر جاز» [2].