responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمرات فى الماضي و الحاضر نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 15

المجموعة الاولى و هم الذين عبّروا عن الجمرة بكونها أرضاً أو مرمىً‌

، و قالوا: إنّ الرمي إلى تلك البقعة من الأرض مجز دون أدنى ذكر للأعمدة في كلامهم، و من هؤلاء:

1- أبو الصلاح الحلبي (قدس سره) يقول في «الكافي»:

«فان رمى حصاة فوقعت في محمل أو على ظهر (بعير) [1] ثمّ سقطت على الأرض أجزأت، و إلّا فعليه أن يرمي عوضاً عنها» [2].

2- السيد أبو المكارم ابن زهرة (قدس سره) يقول في كتاب «الغنية»:

«و إذا رمى حصاة فوقعت في محمل أو على ظهر بعير، ثمّ سقطت على الأرض أجزأت ... كلّ ذلك بدليل الإجماع المشار إليه» [3].

و يلاحظ أنّ ابن زهرة يدّعي الإجماع على كفاية هذا النوع من الرمي.

3- العلّامة الحلّي (قدس سره) يقول في كتاب «المنتهى»:

«إذا رمى بحصاة فوقعت على الأرض، ثمّ مرّت على سَنَتها، أو أصابت شيئاً صلباً كالمحمل و شبهه، ثمّ وقعت في المرمى بعد ذلك أجزأه، لأنّ وقوعها في المرمى بفعله و رميه» [4].

و هذا القول يشير إلى أنّ محلّ الرمي إذا كان منحدراً فوقعت الحصاة قريبة منه و تدحرجت ثمّ وقعت في المرمى، فإنه مجز، و هو دليل على أنّه‌


[1]. ورد في حاشية الكتاب المذكور: لم اهتد إلى صحيح هذه الجملة أو الكلمة و في بعض النسخ: غطى ظهر، و الظاهر أنّ الصحيح «على ظهر بعير».

[2]. الكافي، ص 199.

[3]. غنية النزوع، قسم الفروع، ص 189.

[4]. المنتهى، ج 2، ص 731، الطبعة القديمة.

نام کتاب : الجمرات فى الماضي و الحاضر نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست