مكتب سماحة آية اللَّه العظمى مكارم الشيرازي (مدّ ظلّه)
مع تقديم السلام والتحية
إذا وهب شخص مبلغاً من المال لآخر بشرط أن يقوم المستلم للهبة بدفع شيء مقابل
ذلك أو يعمل عملًا مقابل ذلك (الرجاء بيان ما يلي):
أ) هل يمكن تسمية هذا الفعل بالهبة أو الهدية؟
الجواب: يسمّى هذا العمل بالهبة المعوّضة.
ب) إذا لم يدفع المستلم للهبة ما يقابل ذلك ولم
يعمل بالشرط المذكور، فهل يجوز للواهب استعادة ماله؟
الجواب: إذا لم يعمل الموهوب له بالشرط المذكور، فإنّ الواهب له حق الرجوع في
الهبة[1].
4. انتقاء العبارات من فتوى الإمام الراحل قدس سره
وقد ذكر أحدهم في رسالة يعترض فيها على فتوى تحريم التسويق الهرمي ويستدلّ في
هذه الرسالة بالمسألة 2870 من الرسالة العملية للإمام الخميني قدس سره حيث يذكر
فيها جواز مثل هذه المعاملة مورد البحث، والمسألة المذكورة في فتاوى الإمام
الخميني طبقاً لما ورد في رسالة هذا الشخص كما يلي:
«إذا تمّ تشكيل شركة أو مؤسسة وأصدرت
هذه الشركة بطاقات لغرض تقديم معونة للمؤسسات الخيرية من قبيل المستشفيات أو