السؤال الأوّل: ألم يرد في القرآن الكريم
أنّ كل نوع من المعاملات إذا تمّ بتوافق الطرفين فهي معاملة مشروعة طبقاً للآية
الشريفة: «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»؟ إذن فعلى أي أساس يفتي الفقهاء بحرمة هذه المعاملات؟
الجواب: إنّ الكلام المذكور الذي نُقل عن الآية الشريفة هو مطلب صحيح بحدّ
ذاته، ولا مجال للإشكال والبحث فيه، ولكن ليس هناك علاقة بين هذا الموضوع الوارد
في الآية وبين التسويق الهرمي للشركات المذكورة، لأنّ مثل هذه النشاطات الاقتصادية
أولًا: ليست تجارة ومعاملة حقيقية، بل كما تقدّم سابقاً فإنّ حقيقة هذه النشاطات
والأعمال شيء يشبه القمار والاحتيال وأوراق اليانصيب وأكل المال بالباطل، وإذا
تمّ تقديم بضاعة معينة في هذه المعاملة فإنّها بمثابة غطاء على هذه الأعمال غير
المشروعة، وبالتالي فإنّه لم يتحقق مصداق التجارة على نحوالحقيقة.