المقصود و إنشاء البيع، و جميع ما ذكر فيه من الشرائط الزائدة على هذه ممّا لا
دليل عليه، نعم لا يجوز بالكنايات و المجازات التي لا ظهور لها ظهورا عرفيا.
و أمّا لو قلنا باشتراط شرائط فيها مضافا إلى ما ذكر، أو أجرى العقد بما لا
صراحة و لا ظهور لها من الصيغ، فآل أمر البيع إلى الفساد، ثم وقع التعاطي بعده أو
لم يقع فهل هو بحكم بيع المعاطاة أو لا؟
فيه أقوال:
1- أنّه بحكم المعاطاة مطلقا كما يظهر من غير واحد منهم.
2- أنّه بيع فاسد لا أثر له مطلقا كما يحكى عن بعض آخر.
3- التفصيل بين ما إذا استمر الرضا و وقع التقابض مع هذا الرضا فتصحّ المعاطاة
و تجري عليه أحكامها، و بين ما إذا لم يحصل ذلك فيكون بيعا فاسدا، و ذكر شيخنا
الأعظم رحمه اللّه بعد كلام طويل له أنّ للمسألة صورا أربعة، و حاصل ما ذكره أنّ
التقابض بعد العقد يقع على أنحاء:
الأول: أن يقع بغير رضى منهما بل بالقهر بعنوان الوفاء بالعقد السابق الفاسد.
الثاني: أن يقع باختيارهما زعما منهما لزوم العقد بحيث لو علما فساده لم يقدما
عليه أو أقدما تشريعا لصحته.
الثالث: أن يقع بعنوان إنشاء جديد بعد الاعراض عن العقد السابق أو نسيانه
بالمرة.
الرابع: أن يقع لا بعنوان إنشاء جديد؛ بل برضى منهما الحاصل من استمرار الرضا
السابق، و بعبارة اخرى: كان كلّ منهما راضيا بتصرف الآخر فيما انتقل إليه بعد
العلم بفساد العقد، بل و مع عدم العلم بالفساد و لكن كانا بحيث لو علما به كان
الرضا منهما موجودا، و هذا هو الرضا التقديري.
ثم حكم بفساد الأولين و حرمة التصرف في المقبوض فيهما لعدم صحتهما على المفروض
و عدم أولهما إلى المعاطاة، كما حكم بصحة الصورة الثالثة بلا إشكال لأنّه عقد جديد
معاطاتي، لكن بنى صحة الرابعة على أمرين: