responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 87

و لا يقاس ذلك بالعقود الاذنية كالوكالة و العارية و الهبة و الوديعة و الأمانة و ما أشبهها، فان لها ماهية وراء البيع و شبهه، فهي اعطاء من أحد الجانبين مع الاحتفاظ بحق المنع كلما أراد منعه، لا اعطاء شي‌ء في مقابل شي‌ء يتعهد الطرفان بمراعاته، و الحاصل: أنّ بناء العقلاء و الشرع على اللزوم في المعاملات ناشئ في الحقيقة عن طبيعتها و هويتها لا أنّ اللزوم حكم ثبت لها من الخارج، فتدبّر فانه حقيق به.

فتحصل من جميع ما ذكرنا امور:

الأول: إنّ الأصل في جميع العقود و المعاهدات، اللزوم من دون تفاوت بين البيع و غيره.

الثاني: إنّ الأدلة التي أقاموها على هذا الأصل بعضها ضعيفة، و لكن في الباقي من الآيات و الروايات الكثيرة غني و كفاية، بل قد عرفت أن ذلك مقتضى طبيعة العقد بحسب اعتبار العقلاء و الشرع الذي هو رئيسهم.

الثالث: إنّ مقتضى بعضها أصالة اللزوم في جميع المعاملات و العقود، و لكن مقتضى بعضها اللزوم في خصوص البيع.

الرابع: إنّ أكثرها يجري على القول بالملكية في المعاطاة، نعم بعضها مثل «المؤمنون عند شروطهم» يجري في الاباحة المعوضة أيضا.

و أمّا إن كانت الاباحة بحكم الإجماع لم يجر فيها إلّا الاستصحاب الذي عرفت حاله.

عود إلى ملزمات المعاطاة:

إذا عرفت أنّ الأصل في المعاملات هو اللزوم، و أنّ الجواز فيها أمر عارض، فلو قلنا أنّ المعاطاة عقد لازم- كما هو المختار- فلا كلام، و إن قلنا أنّها عقد جائز فينبغي الكلام فيما يوجب لزومها، و إن كان هذا المعنى قليل الفائدة بعد اختيار اللزوم كما عرفت، و لكن مع مراعاة جانب الاختصار نقول و منه جل ثناؤه نستمد التوفيق:

إنّ عمدة ما يتعرض له في هذا الباب امور:

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست