و تقريب الاستدلال به بحيث يندفع عنه الإشكال: إنّ مقتضى تسلط الناس على
أموالهم أن أمرها بيدهم، فلا يجوز للغير التصرف بها بدون رضاهم، فرجوع المالك
الأصلي بعد انتقاله عنه و قطع تسلطه، ممنوع، و تفرده بالفسخ غير مجاز، فلا تصل
النوبة إلى الشبهة المصداقية كما هو ظاهر لا ريب فيه.
و قد أورد عليه: تارة بضعف السند، و اخرى بضعف الدلالة نظرا إلى أنّ مفاد
الحديث استقلال المالك بالتصرفات المشروعة و عدم كونه محجورا عنها، فلا دلالة له
على امضاء جميع تصرفاته، كما أنّه لا دلالة له على استمرار السلطنة الفعلية للمالك
و بقائها حتى بعد رجوع المالك الأول في مورد المعاطاة [1].
أقول: أمّا الأول فلا ريب في انجباره بالشهرة، مضافا إلى ورود روايات كثيرة
مشتملة على هذا المضمون و لو لم يكن بلفظ التسلط (فراجع القواعد الفقهية قاعدة
التسلط ج 2 و تأمل فيها فانه حقيق به).
و أمّا الثاني: فلما عرفت غيره مرّة من أنّ إمضاء التصرفات المشروعة عند
العقلاء كاف فيما نحن بصدده، لأنّ منها عدم جواز تفرد أحد الطرفين بالفسخ، و أمّا
استمرار تلك السلطنة فهو مقتضى الاطلاق، و أمّا عدم تأثير الرجوع فلما عرفت من
منافاة التأثير لتسلط الناس على أموالهم، فالحديث من أوضح ما يدل على المقصود.
7- التمسك بلزوم الوفاء بالشروط
و ممّا استدل به على القاعدة، الرواية المشهورة عنه صلّى اللّه عليه و آله:
«المؤمنون عند شروطهم»، و قد رواه في الوسائل بطرق مختلفة عن عبد اللّه بن سنان [2] تارة و عن
اسحاق بن عمار [3]
[2]. وسائل الشيعة، ج 12، الباب 6 من
أبواب الخيار، ح 1- عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه فلا يجوز له و لا يجوز على الذي
اشترط عليه و المسلمون عند شروطهم ممّا وافق كتاب اللّه عز و جلّ و أيضا في الحديث
2، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«قال المسلمون عند شروطهم إلّا شرط
خالف كتاب اللّه عزّ و جلّ فلا يجوز».
[3]. وسائل الشيعة، ج 12، الباب 6 من
أبواب الخيار، ح 5- عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السّلام عن