responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 74

و قال أيضا في كلام آخر له في المقام ما حاصله: إنّ القول بالزوم في غير البيع أيضا غير بعيد، لعدم قيام دليل على خلافه، إن رجع عنه في أواخر كلامه و لم يستقر على هذا الفتوى خوفا من قيام الإجماع ظاهرا على اعتبار الصيغ في صحتها أو مسمّاها [1].

و هذا و قد عرفت أنّ الخوف من هذا الإجماع لا وجه له، لعدم اشتماله على شرائط الحجية، لجريان السيرة العملية على خلافه، فالقول بالصحة بل اللزوم في الايقاعات أيضا هو الأقوى عدا ما خرج بالدليل كالطلاق، و اللّه العالم.

التنبيه السادس: في ملزمات المعاطاة (و اصالة اللزوم في جميع المعاملات)

قد عرفت أنّ المعروف بينهم عدم لزوم عقد المعاطاة، بل هو إمّا مفيد للإباحة أو الملكية الجائزة، و لم ينقل كونها لازمة إلّا عن ظاهر المفيد رحمه اللّه، و لكن عرفت أيضا أنّ الحق كونها لازمة كالبيع بالصيغة، و كذا في غير البيع من العقود اللازمة، و نزيدك هنا بأن الأصل في جميع المعاملات الصحيحة هو اللزوم كما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه‌ [2] و غيره.

و استدل على ذلك بوجوه ثمانية معروفة لا بدّ من ذكرها و ذكر ما عندنا فيها على سبيل الإجمال:

1- الاستصحاب‌

الاستصحاب الجاري بعد اجراء الفسخ المشكوك تأثيره على الفرض، و بعد رجوع المالك الأصلي، و قد وقع الكلام فيه بأنّه من قبيل الاستصحاب الكليّ أو الشخصي؟ و لو كان كليا فهل هو من قبيل القسم الأول من الكلّي، أو من القسم الثاني؟ و لو كان من قبيل القسم الثاني، فهل هو حجّة في المقام كما في سائر المقامات، أو للمقام خصوصية تسقطه عن الحجية؟ و قد تكلّم بعضهم في جميع ذلك، و أكثر فيه إكثارا يمكن الاستغناء عن كثير منه و صرف العمر فيما هو ألزم و أنفع!


[1]. جواهر الكلام، ج 22، ص 240.

[2]. المكاسب، ص 85 من الطبعة الحجرية.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست