قال جمع من الأصحاب بحرمة بيع المصاحف مطلقا، بل يباع الجلد و الورق، و عنونها
شيخنا الأعظم قدّس سرّه في المكاسب المحرمة بعد البحث عن الاجرة على الواجبات.
و عنونها أيضا في كتاب البيع تحت عنوان «بيع المصحف من الكافر» و يظهر من
القواعد بطلان هذا البيع، بل حكاه في مفتاح الكرامة عن التحرير، و التذكرة، و
الإرشاد، و نهاية الأحكام، و مجامع المقاصد، و المسالك و غيرها [1].
و قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه في المكاسب المحرمة: إنّ المشهور بين العلّامة
قدّس سرّه و من تأخر عنه عدم جواز بيع المصحف من الكافر على الوجه الذي يجوز بيعه
من المسلم (يعنى بيع الجلد و الأديم إن قلنا بعدم جواز بيع الورق و النقوش).
و لكن حكي عن المبسوط في باب الغنائم أنّ ما يوجد في دار الحرب من المصاحف و
الكتب التي ليست بكتب الزندقة و الكفر داخل في الغنيمة فيجوز بيعها.
و لازمه تملك الكفار لها و إلّا كانت داخلة في مجهول المالك.
و قال في «نهج الفقاهة»: المشهور كما قيل عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر [2].
أقول: الشهرة غير ثابتة إلّا بين المتأخرين، و على كل حال فقد استدل على
الحرمة بامور: