المناصب التي بيد ولي الأمر، و هكذا حفظ مال اليتامى و الغيّب إذا لم يكن هناك
وليّ خاص.
و من هناك يعلم أنّ جواز تصرف عدول المؤمنين إنّما هو بإذن ولي الأمر عليه
السّلام و اجازته، فهم نائبون عنه في الواقع، فلا يجوز مزاحمتهم من حيث عدم جواز
المزاحمة لولي الأمر و اللّه العالم.
و لعله من هذه الجهة قال المحقق النائيني قدّس سرّه في منية الطالب بعد نقل
أحاديث الباب:
«فمع وجود العدل لا شبهة في أن
المتيقن نفوذ خصوص ما يقوم به، نعم مع تعذره يقوم الفساق من المؤمنين بعد عدم
احتمال تعطيله لكونه ضروريا» [1].
الأمر الثاني: في اشتراط ملاحظة الغبطة في عدول المؤمنين
، أو الفساق عند عدمهم و عدمه كلام، ظاهر كلمات الأصحاب اشتراطه قال في «مفتاح
الكرامة» في شرح قول العلّامة قدّس سرّه: «و إنّما يصح بيع، من له الولاية، للمولى
عليه» ما نصه: «هذا الحكم إجماعي على الظاهر، و قد نسبه المصنف إلى الأصحاب فيما
حكي عنه كما تسمع و أقره على ذلك القطب و الشهيد» [2].
و قال في الحدائق، بعد ذكر الأخبار الآتية و يستفاد من هذه الأخبار الشريفة
جملة من الأحكام:
«منها» أنّ التصرف في أموالهم يتوقف
على نوع مصلحة لهم في ذلك.
و قال العلّامة قدّس سرّه في التذكرة في كتاب الحجر: «الضابط في تصرف المتولى
لأموال اليتامى و المجانين اعتبار الغبطة و كون التصرف على وجه النظر و المصلحة
إلى أن قال:
«سواء كان الولي أبا أو جدّا له، أو
وصيا، أو حاكما، أو أمين حاكم إلى أن قال- «و لا يعلم فيه خلافا إلّا ما روى عن
الحسن البصري» [3].
و قال في مفتاح الكرامة في كتاب الحجر بعد نقل ذلك ما لفظه: «و ظاهره أنّه
ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين».