responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 558

أضف إلى ذلك أنّه من البعيد جدّا أن يحكم فقيه بترك مال الصغير حتى يفنى و يتلف، و كذلك الحكم بجواز ترك المجتمع بلا أمير، فيختل نظامهم و يفني معاشهم و معادهم.

و من هنا يعلم أنّه لا تنحصر الولاية في هذا القسم بالعدل، و أنّه إذا لم يكن الوصول إلى العدل جاز تصدى الفاسق إذا كان موثوقا به في هذا الأمر، لعين ما مرّ من الدليل.

هذا بالنسبة إلى القسم الأوّل، و أمّا القسم الثاني فمقتضى الأصل عدم ولاية العدل فيه فلا يجوز له الاتجار بمال اليتيم تنمية له، و ما أشبه ذلك، و أمّا مجرّد حسن الاحسان، و كل معروف صدقة، و المؤمنين بعضهم أولياء بعض، و غير ذلك فالظاهر قصورها عن إثبات جواز ذلك، لما عرفت من عدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة.

بل يشكل القيام به للفقيه أيضا، نعم للولي الخاص كالأب و الجد ذلك، و الحاصل لو فصلنا موارد المسألة بهذا التفصيل (بين ما لا يمكن تعطيله بحكم الشرع و العقل، و ما يمكن تعطيله) كان الحكم واضحا غاية الوضوح.

نعم قد يقال: إن بعض روايات الباب مطلقة مثل رواية «اسماعيل بن سعد».

و قد وقع السؤال فيها عن بيع الجواري، و هو أعم من أن يكون للضرورة أو لإصلاح المال و تنميته، و كذلك صحيحة «اسماعيل بن بزيع» فان السؤال فيها أيضا مطلق بالنسبة إلى بيع الجواري، و لكن يشكل الاعتماد على هذا الاطلاق مع كون الغالب السؤال عن حفظ الأموال من الفساد و التلف، فالاحوط لو لا الأقوى عدم الجواز.

و لو فرض اطلاق في مقام يشكل القول به في سائر المقامات إذا لم يكن هناك اطلاق و الأصل عدم الولاية.

و قد تحصل ممّا ذكرنا أنّ ولاية عدول المؤمنين في الامور فيما لا يرضى الشارع بتعطيلها أمر ثابت معلوم دون غيرها، و لا نحتاج في أثبات هذا المعنى إلى دليل أزيد من كونها ممّا لا يمكن تعطيلها شرعا.

من هنا يعلم أنّه إذا لم يقدر الفقيه على تأسيس الحكومة الإسلامية إمّا لعدم خبرته بهذا الأمر، أو لعدم مساعدة الظروف له، أو عدم لعدم قبول الناس منه أحيانا، فاللازم اقدام غيره، ممن يوثق بعدالته و كفايته و تدبيره و حمايته عن الإسلام و المسلمين و يكون خبيرا بالامور، مقبولا عند الناس، على تأسيس الحكومة، فانّ ذلك أمر لا يجوز تعطيله بحال، و لا بدّ للناس‌

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست