responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 556

الجواري؟ قال: نعم، و عن الرجل يموت بغير وصية و له ولد صغار و كبار، أ يحل شراء شي‌ء من خدمه و متاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك، فان تولاه قاض قد تراضوا به و لم يستعمله الخليفة أ يطيب الشراء منه أم لا؟ فقال:، إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع، و قام عدل في ذلك» [1].

و دلالته على المطلوب لا بأس به، و وجه اعتبار رضى الأكابر من ولده واضح، لأنّه ليس للولي ولاية عليهم.

و منها: ما رواه سماعة في الموثقة قال: «سألته عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار، من غير وصية، و له خدم و ممّاليك و عقد، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس» [2].

و هو دليل على كفاية مجرّد الوثاقة.

و منها: صحيحة على بن رئاب قال: «سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن رجل بيني و بينه قرابة مات و ترك أولادا صغارا، و ترك مماليك له غلمانا و جواري و لم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد و ... قال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم، الناظر فيما يصلحهم» [3]، و لكن يمكن الإشكال فيه بأن ذكر المولى و القيم لعله إشارة إلى مثل الجد أو من نصبهم الحاكم لذلك فيشكل دلالته على المقصود.

حاصل الكلام في ولاية عدول المؤمنين:

و التحقيق أن يقال: إنّ الامور التي يتولاها الولي الفقيه مختلفة، «تارة» يكون ممّا لا يمكن تعطيله و لا تركه، مثل حفظ أموال اليتامى و الغيب و القصر، و كذا اجراء الحدود إذا كان تركه سببا للفساد، و إشاعة للفحشاء (كما هو كذلك) و احقاق الحقوق، و القصاص الذي فيه‌


[1]. وسائل الشيعة، ج 12، الباب 16 من ابواب عقد البيع، ح 1.

[2]. المصدر السابق، ج 13 الباب 88 من أحكام الوصايا، ح 2.

[3]. المصدر السابق، ح 1.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست