الجواري؟ قال: نعم، و عن الرجل يموت بغير وصية و له ولد صغار و كبار، أ يحل
شراء شيء من خدمه و متاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك، فان تولاه قاض قد
تراضوا به و لم يستعمله الخليفة أ يطيب الشراء منه أم لا؟ فقال:، إذا كان الأكابر
من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع، و قام عدل في ذلك» [1].
و دلالته على المطلوب لا بأس به، و وجه اعتبار رضى الأكابر من ولده واضح،
لأنّه ليس للولي ولاية عليهم.
و منها: ما رواه سماعة في الموثقة قال: «سألته عن رجل مات و له بنون و بنات
صغار و كبار، من غير وصية، و له خدم و ممّاليك و عقد، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك
الميراث؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس» [2].
و هو دليل على كفاية مجرّد الوثاقة.
و منها: صحيحة على بن رئاب قال: «سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن رجل
بيني و بينه قرابة مات و ترك أولادا صغارا، و ترك مماليك له غلمانا و جواري و لم
يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد و ... قال: لا بأس بذلك إذا
باع عليهم القيم لهم، الناظر فيما يصلحهم» [3]، و لكن يمكن الإشكال فيه بأن ذكر المولى و القيم لعله
إشارة إلى مثل الجد أو من نصبهم الحاكم لذلك فيشكل دلالته على المقصود.
حاصل الكلام في ولاية عدول المؤمنين:
و التحقيق أن يقال: إنّ الامور التي يتولاها الولي الفقيه مختلفة، «تارة» يكون
ممّا لا يمكن تعطيله و لا تركه، مثل حفظ أموال اليتامى و الغيب و القصر، و كذا
اجراء الحدود إذا كان تركه سببا للفساد، و إشاعة للفحشاء (كما هو كذلك) و احقاق
الحقوق، و القصاص الذي فيه
[1]. وسائل الشيعة، ج 12، الباب 16 من
ابواب عقد البيع، ح 1.
[2]. المصدر السابق، ج 13 الباب 88 من
أحكام الوصايا، ح 2.