هل لعدول المؤمن ولاية عند عدم وجود الفقيه، أو في عرضه، فيما لا يشترط فيه
الفقاهة و الاجتهاد، أم لا؟
المعروف بين فقهائنا (رضوان اللّه عليهم) أنّه يجوز لهم التصدي لهذه الامور
عند فقد الفقيه، قال في «مفتاح الكرامة» في كتاب البيع بعد ذكر الأولياء السبعة
(المالك، و الأب، و الجد، و الحاكم، و أمينه، و الوصي، و الوكيل): «الأشهر الأظهر
بين الطائفة كما في الرياض مع زيادة العدول من المؤمنين مع فقد هؤلاء، فإنّه احسان
محض مع دعاء الضرورة إليه في بعض الأعيان، و فيه أخبار معتبرة» [1].
و قال في كتاب «الحجر»: «يستفاد من بعض الأخبار ثبوت الولاية للحاكم مع فقد
الوصي، و للمؤمنين مع فقده، و في الحدائق نسبته إلى الأصحاب، و في مجمع البرهان
الظاهر ثبوت ذلك لمن يوثق بدينه و أمانته بعد تعذر ذلك كله» ثم استدل بامور تأتي
الإشارة إليها إن شاء اللّه [2].
و في «الحدائق» في كتاب «الوصايا»: «لا خلاف بين الأصحاب في أنّه لو مات و لم
يوص إلى أحد و كان له تركة و أموال و أطفال فان النظر في تركته للحاكم الشرعي و
إنّما الخلاف في أنّه لو لم يكن ثمّة حاكم، فهل لعدول المؤمنين تولى ذلك أم لا؟
الذي صرّح الشيخ و تبعه الأكثر، الأول، و قال ابن ادريس بالثاني» ثم نقل كلام
الشيخ في «النهاية» في