responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 553

[الرابع‌] ولاية عدول المؤمنين‌

هل لعدول المؤمن ولاية عند عدم وجود الفقيه، أو في عرضه، فيما لا يشترط فيه الفقاهة و الاجتهاد، أم لا؟

المعروف بين فقهائنا (رضوان اللّه عليهم) أنّه يجوز لهم التصدي لهذه الامور عند فقد الفقيه، قال في «مفتاح الكرامة» في كتاب البيع بعد ذكر الأولياء السبعة (المالك، و الأب، و الجد، و الحاكم، و أمينه، و الوصي، و الوكيل): «الأشهر الأظهر بين الطائفة كما في الرياض مع زيادة العدول من المؤمنين مع فقد هؤلاء، فإنّه احسان محض مع دعاء الضرورة إليه في بعض الأعيان، و فيه أخبار معتبرة» [1].

و قال في كتاب «الحجر»: «يستفاد من بعض الأخبار ثبوت الولاية للحاكم مع فقد الوصي، و للمؤمنين مع فقده، و في الحدائق نسبته إلى الأصحاب، و في مجمع البرهان الظاهر ثبوت ذلك لمن يوثق بدينه و أمانته بعد تعذر ذلك كله» ثم استدل بامور تأتي الإشارة إليها إن شاء اللّه‌ [2].

و في «الحدائق» في كتاب «الوصايا»: «لا خلاف بين الأصحاب في أنّه لو مات و لم يوص إلى أحد و كان له تركة و أموال و أطفال فان النظر في تركته للحاكم الشرعي و إنّما الخلاف في أنّه لو لم يكن ثمّة حاكم، فهل لعدول المؤمنين تولى ذلك أم لا؟ الذي صرّح الشيخ و تبعه الأكثر، الأول، و قال ابن ادريس بالثاني» ثم نقل كلام الشيخ في «النهاية» في‌


[1]. مفتاح الكرامة، ج 4، ص 184.

[2]. المصدر السابق، ج 5، كتاب الحجر، ص 275.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست