خالقهم و له ولاية تشريعية يتبعها، بل هو فوق التشريع كما لا يخفى، و أمّا
أولياؤه المعصومون عليهم السّلام فلهم أيضا ولاية تكوينية في أبواب المعجزات و الكرامات
بل و غيرها، لأنهم غاية الخلقة (فان غاية الخلقة، الإنسان الكامل، و هم أتم
مصاديقه) فاللّه ولي لأنّه العلة الفاعلية، لأنّهم علل غائية، و حينئذ لا يكون
لهذه الأخبار دخل بما نحن بصدده بل هي ناظرة إلى ملكية، فوق الملكية الفقهية.
هذا و لكن هذا التوجيه لا يساعد عليه بعض هذه الأخبار ممّا صرّح فيها بجواز
أنواع التصرفات تشريعا، اللّهم إلّا أن يقال: إنّ هذا القسم أخبار آحاد ضعاف،
فتأمل.
و على كل حال لا دليل على ثبوت هذا المقام- على القول به- للفقهاء (رفع اللّه
رأيتهم و اعلى اللّه درجتهم) لعدم قيام دليل عليه مطلقا، بل الدليل إنّما قام في
خصوص إقامة الحكومة الإسلامية مع شرائطها لا غير، كما عرفت مبسوطا، و اللّه الهادي
إلى سواء السبيل.
بقي هنا شيء:
قد ثبت ممّا ذكرنا بحمد اللّه ولاية الفقيه على أمر الحكومة إذا استكمل فيه
شرائطها و مقدماتها و حدودها، و لكن يبقى السؤال في أنّ هذا الحكم عام لجميعهم أو
خاص لبعضهم؟ و كيف يكون طريق الاختيار عند التشاح أو التعيين لو كان هناك ملاك
للتعيين؟
و الاحتمالات هنا ثلاثة:
الأوّل: إنّها ثابتة لهم بعنوان العام الأفرادي الاستغراقي، فكل واحد له هذا
الحق بالفعل، و لا يتوقف فعليته على أمر آخر وراء كونه فقيها جامعا للشرائط.
الثاني: إنّها ثابتة لهم بالفعل بعنوان العام المجموعي، فالمجموع من حيث
المجموع لهم هذا الحق، فلا بدّ من التشاور و التعاضد من الجميع.
الثالث: إنّها ثابتة لهم بالاقتضاء بعنوان العام الأفرادي، و لا تكون فعليّة
بانتخاب الامة، فالانتخاب هو الطريق الوحيد للفعلية.
و قد يورد على الأوّل باستلزامه الهرج و المرج، و نقض الغرض، فانّ الغرض
الأعلى من الحكومة هو حفظ النظام، و لكن ثبوت الولاية الفعلية لكل واحد من الفقهاء
مع اختلاف