responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 546

خالقهم و له ولاية تشريعية يتبعها، بل هو فوق التشريع كما لا يخفى، و أمّا أولياؤه المعصومون عليهم السّلام فلهم أيضا ولاية تكوينية في أبواب المعجزات و الكرامات بل و غيرها، لأنهم غاية الخلقة (فان غاية الخلقة، الإنسان الكامل، و هم أتم مصاديقه) فاللّه ولي لأنّه العلة الفاعلية، لأنّهم علل غائية، و حينئذ لا يكون لهذه الأخبار دخل بما نحن بصدده بل هي ناظرة إلى ملكية، فوق الملكية الفقهية.

هذا و لكن هذا التوجيه لا يساعد عليه بعض هذه الأخبار ممّا صرّح فيها بجواز أنواع التصرفات تشريعا، اللّهم إلّا أن يقال: إنّ هذا القسم أخبار آحاد ضعاف، فتأمل.

و على كل حال لا دليل على ثبوت هذا المقام- على القول به- للفقهاء (رفع اللّه رأيتهم و اعلى اللّه درجتهم) لعدم قيام دليل عليه مطلقا، بل الدليل إنّما قام في خصوص إقامة الحكومة الإسلامية مع شرائطها لا غير، كما عرفت مبسوطا، و اللّه الهادي إلى سواء السبيل.

بقي هنا شي‌ء:

قد ثبت ممّا ذكرنا بحمد اللّه ولاية الفقيه على أمر الحكومة إذا استكمل فيه شرائطها و مقدماتها و حدودها، و لكن يبقى السؤال في أنّ هذا الحكم عام لجميعهم أو خاص لبعضهم؟ و كيف يكون طريق الاختيار عند التشاح أو التعيين لو كان هناك ملاك للتعيين؟

و الاحتمالات هنا ثلاثة:

الأوّل: إنّها ثابتة لهم بعنوان العام الأفرادي الاستغراقي، فكل واحد له هذا الحق بالفعل، و لا يتوقف فعليته على أمر آخر وراء كونه فقيها جامعا للشرائط.

الثاني: إنّها ثابتة لهم بالفعل بعنوان العام المجموعي، فالمجموع من حيث المجموع لهم هذا الحق، فلا بدّ من التشاور و التعاضد من الجميع.

الثالث: إنّها ثابتة لهم بالاقتضاء بعنوان العام الأفرادي، و لا تكون فعليّة بانتخاب الامة، فالانتخاب هو الطريق الوحيد للفعلية.

و قد يورد على الأوّل باستلزامه الهرج و المرج، و نقض الغرض، فانّ الغرض الأعلى من الحكومة هو حفظ النظام، و لكن ثبوت الولاية الفعلية لكل واحد من الفقهاء مع اختلاف‌

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست