responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 530

لك أمرها، تخفيفا مني عن موالي و منّا مني عليهم» [1].

إشكالات صاحب المعالم على الحديث:

و ذكر صاحب المعالم قدّس سرّه في كتابه منتقى الجمان أنّه يرد على ظاهر الحديث عدّة إشكالات:

الأول: ما نصه: «إنّ المعهود و المعروف من أحوال الأئمّة عليهم السّلام أنّهم خزنة العلم و حفظة الشرع، يحكمون فيه بما استودعهم الرسول صلّى اللّه عليه و آله و طلعهم عليه، و أنّهم لا يغيرون الأحكام بعد انقطاع الوحي، و انسداد باب النسخ، فكيف يستقيم قوله عليه السّلام في هذا الحديث «أوجبت في سنتي و لم أوجب ذلك عليهم في كل عام» إلى غير ذلك من العبارات الدالة على أنّه عليه السّلام يحكم في هذا الأمر بما شاء و اختار» [2].

الثاني: قوله: «و لا أوجب عليهم إلّا الزكاة التي فرضها اللّه عليهم» ينافيه قوله بعد ذلك «فأمّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام».

الثالث: إنّ قوله: «و إنّنا أوجب عليهم الخمس في سنتي هذه من الذهب و الفضة التي قد حال عليها الحول» خلاف المعهود إذ الحول يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب و الفضة لا الخمس، و كذا قوله: «و لم أوجب ذلك عليهم في متاع و لا آنية و لا دواب و لا خدم» فان تعلق الخمس بهذه الأشياء غير معروف.

الرابع: إن الوجه في الاقتصار على نصف السدس غير ظاهر بعد ما علم من وجوب الخمس في الضياع التي تحصل منها المئونة [3].

و الانصاف أنّ الإشكالات الواردة على ظاهر الرواية في بدو النظر أكثر من هذا، و ربّما


[1]. وسائل الشيعة، ج 6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 5.

[2]. نقلناه و ما بعده من الحدائق الناظرة، ج 12، ص 355 و لعمري هذا شاهد صدق على ما ادعيناه سابقا من كون المعروف عند الشيعة عدم تصدى الإمام للتشريع.

[3]. منتقى الجمان (مطابقا لنقل الحدائق الناضرة، ج 12، ص 355).

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست