لك أمرها، تخفيفا مني عن موالي و منّا مني عليهم» [1].
إشكالات صاحب المعالم على الحديث:
و ذكر صاحب المعالم قدّس سرّه في كتابه منتقى الجمان أنّه يرد على ظاهر الحديث
عدّة إشكالات:
الأول: ما نصه: «إنّ المعهود و المعروف من أحوال الأئمّة عليهم السّلام أنّهم
خزنة العلم و حفظة الشرع، يحكمون فيه بما استودعهم الرسول صلّى اللّه عليه و آله و
طلعهم عليه، و أنّهم لا يغيرون الأحكام بعد انقطاع الوحي، و انسداد باب النسخ،
فكيف يستقيم قوله عليه السّلام في هذا الحديث «أوجبت في سنتي و لم أوجب ذلك عليهم
في كل عام» إلى غير ذلك من العبارات الدالة على أنّه عليه السّلام يحكم في هذا
الأمر بما شاء و اختار» [2].
الثاني: قوله: «و لا أوجب عليهم إلّا الزكاة التي فرضها اللّه عليهم» ينافيه
قوله بعد ذلك «فأمّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام».
الثالث: إنّ قوله: «و إنّنا أوجب عليهم الخمس في سنتي هذه من الذهب و الفضة
التي قد حال عليها الحول» خلاف المعهود إذ الحول يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب و
الفضة لا الخمس، و كذا قوله: «و لم أوجب ذلك عليهم في متاع و لا آنية و لا دواب و
لا خدم» فان تعلق الخمس بهذه الأشياء غير معروف.
الرابع: إن الوجه في الاقتصار على نصف السدس غير ظاهر بعد ما علم من وجوب
الخمس في الضياع التي تحصل منها المئونة [3].
و الانصاف أنّ الإشكالات الواردة على ظاهر الرواية في بدو النظر أكثر من هذا،
و ربّما
[1]. وسائل الشيعة، ج 6، الباب 8 من
أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 5.
[2]. نقلناه و ما بعده من الحدائق
الناظرة، ج 12، ص 355 و لعمري هذا شاهد صدق على ما ادعيناه سابقا من كون المعروف
عند الشيعة عدم تصدى الإمام للتشريع.