responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 528

الإمام؟ قال: بالكتاب، قلت: فما لم يكن في الكتاب؟ قال: بالسنّة، قال: فما لم يكن في الكتاب و السنة؟ قال: ليس شي‌ء إلّا في الكتاب و السنّة، قال: فكررت مرّة أو اثنين، قال:

يسدد و يوفق، فأمّا ما تظن فلا» [1].

ثالثها: ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سأله سورة و أنا شاهد، فقال:

جعلت فداك، بما يفتي الإمام؟ قال: بالكتاب، قلت: فما لم يكن في الكتاب؟ قال:

بالسنّة، قال: فما لم يكن في الكتاب و السنة؟ قال: ليس من شي‌ء إلّا في الكتاب و السنّة، قال ثم مكث ساعة ثم قال: يوفق و يسدد و ليس كما تظن» [2].

و المتحصل من جميع ذلك هو عدم وجود حكم لا يوجد حكمه في الكتاب و السنّة و عدم وجود تشريع للإمام عليه السّلام و أنّ اللّه تعالى يوفقه و يسدده كي يستفيد من بطون الكتاب و السنّة، و لا يعمل بالقياس و الاستحسان، كما توهمه السائل فتدبر جيدا.

بقي هنا امور:

الأول: قد يقال أنّه يستفاد من بعض الروايات الواردة في أبواب الزكاة و الخمس أنّ للإمام عليه السّلام أيضا تشريعا في بعض الأحيان، مثل ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم و زرارة عنهما قالا: وضع أمير المؤمنين عليه السّلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس، في كل عام دينارين، و على البرازين دينارا [3]، و قد أفتى بمضمونها الأصحاب كما يظهر من مفتاح الكرامة و غيرها.

و لكن الانصاف إمكان اندراجه في الأحكام الجزئية الولائية و كونه من باب تطبيق العناوين الثانوية على مصاديقها نظرا إلى وجود نوع ضرورة في ذلك الزمان إلى هذه‌


[1]. بصائر الدرجات، الباب 6، ج 8، باب تسديد الأئمة ما لا يوجد في الكتاب و السنة، ح 1، ص 387.

[2]. بصائر الدرجات، الباب 6 من الجزء الثامن، باب تسديد الأئمّة ما لا يوجد في الكتاب و السنّة، ح 6، ص 388.

[3]. وسائل الشيعة، ج 6، الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 1.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست