الإمام؟ قال: بالكتاب، قلت: فما لم يكن في الكتاب؟ قال: بالسنّة، قال: فما لم
يكن في الكتاب و السنة؟ قال: ليس شيء إلّا في الكتاب و السنّة، قال: فكررت مرّة
أو اثنين، قال:
ثالثها: ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سأله سورة
و أنا شاهد، فقال:
جعلت فداك، بما يفتي الإمام؟ قال: بالكتاب، قلت: فما لم يكن في الكتاب؟ قال:
بالسنّة، قال: فما لم يكن في الكتاب و السنة؟ قال: ليس من شيء إلّا في الكتاب
و السنّة، قال ثم مكث ساعة ثم قال: يوفق و يسدد و ليس كما تظن» [2].
و المتحصل من جميع ذلك هو عدم وجود حكم لا يوجد حكمه في الكتاب و السنّة و عدم
وجود تشريع للإمام عليه السّلام و أنّ اللّه تعالى يوفقه و يسدده كي يستفيد من
بطون الكتاب و السنّة، و لا يعمل بالقياس و الاستحسان، كما توهمه السائل فتدبر
جيدا.
بقي هنا امور:
الأول: قد يقال أنّه يستفاد من بعض الروايات الواردة في أبواب الزكاة و الخمس
أنّ للإمام عليه السّلام أيضا تشريعا في بعض الأحيان، مثل ما ورد في صحيحة محمد بن
مسلم و زرارة عنهما قالا: وضع أمير المؤمنين عليه السّلام على الخيل العتاق
الراعية في كل فرس، في كل عام دينارين، و على البرازين دينارا [3]، و قد أفتى
بمضمونها الأصحاب كما يظهر من مفتاح الكرامة و غيرها.
و لكن الانصاف إمكان اندراجه في الأحكام الجزئية الولائية و كونه من باب تطبيق
العناوين الثانوية على مصاديقها نظرا إلى وجود نوع ضرورة في ذلك الزمان إلى هذه
[1]. بصائر الدرجات، الباب 6، ج 8،
باب تسديد الأئمة ما لا يوجد في الكتاب و السنة، ح 1، ص 387.
[2]. بصائر الدرجات، الباب 6 من الجزء
الثامن، باب تسديد الأئمّة ما لا يوجد في الكتاب و السنّة، ح 6، ص 388.
[3]. وسائل الشيعة، ج 6، الباب 16 من أبواب
ما تجب فيه الزكاة، ح 1.