responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 517

حل معضلة اخبار التفويض:

و هناك روايات كثيرة فيها «الصحاح» و «الضعاف» تدلّ على أنّ اللّه فوض الأمر إلى نبيّه صلّى اللّه عليه و آله و إلى الأوصياء من بعده، فيقع السؤال أنّه ما المراد بهذا التفويض؟

أ ليس المراد منه التفويض في التشريع؟

و قبل الورود فيها لا بدّ من بيان معاني «التفويض» من غير تعرض لحكمها تفصيلا إلّا بعد هذه الأخبار، كي يكون الباحث على بصيرة منها، مع حفظ الحرية في البحث، فنقول و منه جل ثنائه التوفيق و الهداية:

التفويض له معان كثيرة (مع قطع النظر عن حكمها)،

أحدها: تفويض أمر الخلق إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله أو الأوصياء من بعده بأن يقال: إنّ اللّه خلقهم ثم فوض أمر خلق العالم و تدبيره إليهم.

ثانيها: التفويض الجزئي في أمر الخلق بأن يقال: إنّ اللّه أقدرهم على خلق بعض الامور من المعجزات و شبهها من دون تفويض الكل إليهم.

ثالثها: تفريض أمر التشريع إليهم على نحو كلي، بأن يكون النبي صلّى اللّه عليه و آله و أوصيائه عليهم السّلام قادرين على جعل أي حكم، و على تغيير الأحكام التي أنزلهما في كتابه و نسخها و تبديلها و تغييرها بما شاءوا و أرادوا.

رابعها: التشريع الجزئي بأن يقال: لم يفوض إليه صلّى اللّه عليه و آله التشريع الكلي بل في موارد معدودة، بأن يكون النبي صلّى اللّه عليه و آله قد شرّع أحكاما خاصة في بعض الموارد قبل ورود نص فيها، و أمضاها اللّه تعالى.

خامسها: تفويض أمر الخلق إليهم من جهة الحكومة و التدبير و السياسة و تربية النفوس و حفظ النظام.

سادسها: تفويض أمر العطاء و المنع إليهم، في المواهب المالية ممّا يرجع إلى بيت المال، و غيره كما ورد في قضية سليمان عليه السّلام: هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ‌ [1] و قد


[1]. سورة ص، الآية 39.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست