responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 51

بل جعله بعض الأكابر دليلا مستقلا، قال: إنّه لو كان الإنشاء اللفظي شرطا بحكم الشرع وجب على الشارع بيانه، و لو كان لبان، فعدم الدليل في مثل هذه المسألة دليل على العدم.

الثالث: إجماعهم على جواز التصرفات الموقوفة على الملك، و قد عرفت أنّ صحة هذه التصرفات غير ممكنة على القول بالاباحة إلّا بتكلّفات بعيدة و تعسفات عجيبة، و توجيهات ضعيفة جدّا، حتى أنّه قال السيد المحقق اليزدي قدّس سرّه في بعض حواشيه: لا ينبغي صدورها عن الفقيه.

و لذا رجع شيخنا الأعظم قدّس سرّه في ذيل كلامه و اختار القول بالملك بعد ذكره التوجيهات السابقة لهذا القول.

أضف إلى ذلك ما عرفت من أنّ القول بالاباحة تعبدا من الشارع مع قصد المتعاطيين للملك، من البعد بمكان لا يوجد نظير له في الفقه، بل المتراءى منه جعل أمر الملك في المعاملات بيد مالكه، و الاباحة المالكية أيضا مفقودة، إلّا ببعض التوجيهات الضعيفة.

أدلّة القائلين ببطلان المعاطاة:

الأول: الروايات التي قد يتوهّم دلالتها على اعتبار الإنشاء اللفظي في البيع، أو على كونه متداولا في أعصار المعصومين عليهم السّلام، منها ما ورد في أبواب بيع المصحف من قبيل:

1- ما رواه عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول: «إنّ المصاحف لن تشترى فإذا اشتريت فقل إنّما اشتري منك الورق» [1] الحديث.

2- ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن بيع المصاحف و شرائها فقال: «لا تشتر كتاب اللّه و لكن اشتر الحديد و الورق و الدفتين و قل اشتري منك هذا بكذا و كذا» [2].

3- ما رواه عثمان بن عيسى قال: سألته عن بيع المصاحف و شرائها فقال: «لا تشتر كلام‌


[1]. وسائل الشيعة، ج 12، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

[2]. المصدر السابق، ح 2.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست