responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 508

أنّه قاض، و من الواضح أنّ الفقيه بما له من منصب الافتاء ليس له استنباط الأحكام عن أدلتها و استنباطها عن منابعها، فتدبّر جيدا فانه حقيق به.

فولاية الفقيه مطلقة في حريم أحكام الشرع، لا فيما خالف أحكامه، و لا يظن بأحد القول باطلاقها في ما خالف الشريعة، لأنّه منصوب لإجرائها و تنفيذ أحكامها، و أحكامها تدور على العناوين الأولية و الثانوية فحسب، و الأمر واضح بحمد اللّه.

المقام السادس: معضلة الولاية على التشريع‌

هل للفقيه ولاية على تشريع الأحكام الكلية أو الجزئية؟

أمّا الجزئية أعني الأحكام الإجرائية فلا إشكال فيه، و لكنّها كما عرفت من قبيل تطبيق الكبريات على مصاديقها، و لا ينبغي أن يسمى تشريعا، و ذلك مثل انظمة مرور السيارات فإنّها مقدمة لحفظ النفوس و الدماء و نظم البلاد.

و أمّا الكلية فالجواب عن هذا السؤال فيها و إن كان واضحا و لكن توضيحه أكثر من هذا يحتاج إلى بيان مقدمة نورد فيها انظار علماء الإسلام و آرائهم حول التشريع الإسلامى فنقول و منه نستمد الهداية:

أجمع علماء الإسلام على أنّه لا يجوز الاجتهاد في مقابل النص، فلو كان هناك نص في حكم من الأحكام لم يجز إلّا قبوله، بل هذا مرادف لقبول النبوة و الاعتقاد بها، و ما صدر من بعض الماضين مخالفا لهذا فانّما صدر غفلة و اشتباها و إلّا فالمسألة واضحة.

و أمّا في ما لا نص فيه، فقد أخذ الجمهور فيها بالقياس و الاستحسان و الاجتهاد بمعناه الخاص، و وضعوا فيها أحكاما بآرائهم، زعما منهم أنّ ما لا نص فيه لا حكم فيه في الواقع، فلا مناص إلّا عن تشريع حكم فيها، إمّا بقياسها على غيرها من أحكام الشرع، و إمّا بالبحث و الفحص عن المصالح و المفاسد، فما ظنوا فيها المصلحة أوجبوه، و ما ظنوا فيه المفسدة حرّموه «و منع قليل منهم عن القياس و الاستحسان و لكن هذا شاذ» كل ذلك يسمى عندهم اجتهادا بالمعنى الخاص.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست