responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 499

و ما روى سماعة قال: «سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء ... فقال: لا بأس بذلك، و ليس شي‌ء ممّا حرم اللّه إلّا و قد أحله لمن اضطرا إليه» [1].

و حكم الاضطرار و الرخصة الحاصلة منه ثابت بالأدلة الأربعة كما لا يخفى على من راجعها.

2- عنوان الضرر و الضرار:

و هو أيضا وارد في الكتاب العزيز في موارد خاصة مثل قوله تعالى: لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ‌ [2]. الواردة في حكم الرضاع و قوله تعالى: وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ‌ [3] الواردة في حكم المطلقات و العمدة في عموم الحكم هو حديث لا ضرر و لا ضرار المعروف بين الفريقين و غيرها من أشباهه، و قد أوردنا جميعا في كتابنا «القواعد الفقهية» في قاعدة لا ضرر فراجع القاعدة الاولى من القواعد الثلاثين.

3- عنوان العسر و الحرج:

و قد ورد أيضا في كتاب اللّه في قوله تعالى: وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌ [4] و يدل عليه الروايات الكثيرة المستفيضة التي لعلها تبلغ حد التواتر، و قد نقلنا شطرا منها في الكتاب المذكور «القاعدة الثانية من تلك القواعد».

4- عنوان التقيّة:

بما لها من الأقسام «الخوفي» و «التحبيبي» و «التقيّة المقابلة للإشاعة و إذاعة الأسرار» (بناء على كونه قسما ثالث؛ كما مال إليه بعض. و إن أخبرنا في محله أنّها راجعة إلى القسم‌


[1]. وسائل الشيعة، ج 4، الباب 1 من أبواب القيام، ح 6.

[2]. سورة البقرة، الآية 233.

[3]. سورة الطلاق، الآية 6.

[4]. سورة الحج، الآية 78.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست