و ما روى سماعة قال: «سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء ... فقال: لا بأس
بذلك، و ليس شيء ممّا حرم اللّه إلّا و قد أحله لمن اضطرا إليه» [1].
و حكم الاضطرار و الرخصة الحاصلة منه ثابت بالأدلة الأربعة كما لا يخفى على من
راجعها.
2- عنوان الضرر و الضرار:
و هو أيضا وارد في الكتاب العزيز في موارد خاصة مثل قوله تعالى: لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَلَدِهِ[2].
الواردة في حكم الرضاع و قوله تعالى: وَ لا
تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ[3] الواردة في حكم المطلقات و العمدة في عموم الحكم هو حديث
لا ضرر و لا ضرار المعروف بين الفريقين و غيرها من أشباهه، و قد أوردنا جميعا في
كتابنا «القواعد الفقهية» في قاعدة لا ضرر فراجع القاعدة الاولى من القواعد
الثلاثين.
3- عنوان العسر و الحرج:
و قد ورد أيضا في كتاب اللّه في قوله تعالى: وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[4] و يدل عليه
الروايات الكثيرة المستفيضة التي لعلها تبلغ حد التواتر، و قد نقلنا شطرا منها في
الكتاب المذكور «القاعدة الثانية من تلك القواعد».
4- عنوان التقيّة:
بما لها من الأقسام «الخوفي» و «التحبيبي» و «التقيّة المقابلة للإشاعة و
إذاعة الأسرار» (بناء على كونه قسما ثالث؛ كما مال إليه بعض. و إن أخبرنا في محله
أنّها راجعة إلى القسم
[1]. وسائل الشيعة، ج 4، الباب 1 من
أبواب القيام، ح 6.