responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 492

تكليف إلهي خاص إلى الشورى، و إن اشرنا إليه إجمالا أيضا، فليكن هذا على ذكر منك كي نتلو عليك منه ذكرا.

3- الرجوع إلى الخبراء

الحكومة لها عرض عريض، و شعب كثيرة، و كثيرا ما يحتاج في معرفة الموضوعات إلى انظار الخبراء، فعلى الفقيه أخذ نظرهم في ذلك إذا كانوا مؤتمنين و ليس هذا من المشاورة بل من قبل الرجوع إلى العالم، و يشبه التقليد من بعض الجهات في مثل هذه الموضوعات المعضلة الخاصة.

توضيح ذلك: إن كل حكم يحتاج إلى موضوع يتعلق به، كالمسكر و القمار و الاوثان و الاصنام، بالنسبة إلى تحريم الشرب و اللعب و العبادة و قد يفرق بين «الموضوع» و «المتعلق» فالمتعلق هو الفعل الذي يكون مهبط الحكم، كالشرب في لا تشرب الخمر، و العبادة في لا تعبد الصنم، و أمّا الموضوع هو الذي يتعلق به الافعال «كالخمر و الصنم و آلات القمار» (و قد يطلق الموضوع على ما هو أعم منها و الأمر سهل بعد وضوح الحال).

و الموضوعات على أقسام:

«منها»: ما يكون شرعيا محضا مستنبطا من الكتاب و السنة، كالصلاة و الصيام و الحج و الطواف و غيرهم من أشباهها، و الاخرى ما ليس كذلك، بل يكون عرفيا و هو أيضا على قسمين: ما يكون معلوما لكل أحد، يعرفه العالم و الجاهل، كالماء المطلق و المضاف، و الدم و البول، و الفراسخ في باب صلاة القصر، و الغنم و البقر في أبواب الزكاة، و غيرها من أشباهها.

و قسم لا يعرفه إلّا الخبراء من أهل العلوم و الفنون المختلفة، مثل قيمة الدار عند الشك فيها و الحاجة إليها لمعرفة موضوع الغبن في البيع و عدمه، و كون الصيام ضارا أم لا، و مقدار حاجة العسكر إلى السلاح و إعداد القوى، و مقدار حاجة المسلمين إلى الأرزاق و غيرهم ممّا يكون فقدها ضررا عليهم، و كذا مقدار الثمر على الشجر عند الخرص و التخمين لأخذ الزكوات، كما كان معمولا في عصرنا النبي صلّى اللّه عليه و آله.

و بالجملة معرفة مصالح الامة يحتاج في كل خطوة إلى الخبراء العالمين بها لا سيما في‌

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست