responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 456

أقول: الاستناد إليهما في توثيق الرجل مشكل جدّا:

أمّا الأوّل فلاشتماله على «يزيد بن خليفة» و هو مجهول، و الراوي في الثاني هو نفس عمر بن حنظلة و الاستناد إليه في إثبات وثاقته دور باطل، فالأولى في تصحيح سند الحديث ما مرّ من كونه مستندا للأصحاب و مقبولا عندهم.

و من الجدير بالذكر أنّ الشهيد الثاني قدّس سرّه وثقه في درايته على ما حكاه عنه المجلسي قدّس سرّه في روضة المتقين‌ [1].

أمّا دلالتها، فهل هي بصدد نصب الحاكم بمعنى الوالي أو القاضي، أو بصدد بيان المرجع للتقليد في الأحكام الشرعية، أو صدرها في شي‌ء و ذيلها في شي‌ء آخر؟ كل محتمل.

و غاية ما قيل أو يمكن أن يقال في دلالتها على الحكم بالمعنى الأوّل امور:

1- إنّ لفظ الحكم، ظاهر في الحكومة بمعنى الولاية لا القضاء.

2- إنّ الرجوع إلى السلطان أو إلى القضاة (كما ورد في الحديث) يشمل المنازعات التي تحتاج إلى القضاء و ما لا تحتاج إلى ذلك، كالتنازع لأجل عدم أداء الحق من الدين أو الميراث أو غيرهما بعد ثبوت الحق، فانّ مرجعها السلاطين و الأمراء.

3- قوله «من تحاكم إليهم في حق أو باطل فانّما تحاكم إلى الطاغوت ...» أيضا ظاهر في خصوص الولاة.

4- الآية التي استشهد بها و هي قوله تعالى: أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً [2].

5- قوله عليه السّلام «فليرضوا به حكما» يكون تعيينا للحاكم مطلقا، لأنّ الرجوع إلى القضاة لا يعتبر فيه الرضا فهذا دليل على عدم إرادة خصوص القضاء.

6- عدوله عليه السّلام عن قوله: «جعلته قاضيا» إلى قوله «جعلته عليكم حاكما».

7- لا يبعد أن يكون عنوان القضاء أيضا أعم من قضاء القاضي و حكم الحاكم.


[1]. روضة المتقين، ج 6، ص 27.

[2]. سورة النساء، الآية 60.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست