responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 437

و من نصبوه لذلك من الأمراء و الحكام (الحديث) [1].

و لكن مع ذلك كله قد يعارض ما ذكر بما رواه مرسلا في دعائم الإسلام عن الصادق عليه السّلام قال: «لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة إلّا بإمام» [2] بناء على أن المراد بالإمام فيه، هو الإمام المعصوم عليه السّلام.

و يرد عليه: تارة بضعف سنده بالارسال (و ما روايته عن الأشعثيات فهو غير ثابت، مضافا إلى أنّ الإشكال فيه أكثر، لعدم ثبوت اعتبار نفس الكتاب)، و اخرى بضعف دلالته لأنّ المراد من الإمام فيه، يمكن أن يكون معنا عاما يشمل الفقيه، كما يشهد له ذكره بصورة النكرة، و يؤيده ذكر الحكم إلى القضاء فيه، بل و صلاة الجمعة مع العلم بأنّ القضاء و الحكم لا ينحصر في الإمام المعصوم عليه السّلام بل و صلاة الجمعة أيضا، سلمنا لكن أدلة الولاية تدل على قيام الفقيه مقام الإمام المعصوم عليه السّلام في أمثال ذلك، و اللّه العالم.

بقي هنا امور:

1- هل هذا الحكم على سبيل الوجوب أو الجواز، قال المحقق النراقي قدّس سرّه في العوائد:

«الظاهر من القائلين بثبوت الولاية لهم الأوّل (أي الوجوب) حيث استدلوا باطلاق الأوامر، و بافضاء ترك الحدود إلى المفاسد، و صرحوا بوجوب مساعدة الناس لهم، و هو كذلك لظاهر الإجماع المركب، و قول أمير المؤمنين عليه السّلام في رواية ميثم الطويلة التي رواها المشايخ الثلاثة الواردة في حدّ الزنا: «من عطل حدّا من حدودي فقد عاندني» [3].

أقول: مقتضى الأدلة الخمسة السابقة كلّها الوجوب، و لا بدّ في أخذ هذه الخصوصيات من الرجوع إليها، إمّا علة التشريع فواضح، و إمّا اطلاق الأوامر في باب الحدود فهو أوضح، و إمّا مقتضى أدلة الولاية و أن لم يكن الوجوب بل الجواز، و لكن من المعلوم أنّ الولي‌


[1]. وسائل الشيعة، ج 18، الباب 28 من أبواب مقدمات الحدود، ح 2- 3.

[2]. المصدر السابق.

[3]. المصدر السابق، ح 6.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست