responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 435

يهمه فيما يصرفه هذا الولي، و الاحتياط هنا كسائر المقامات سبيل النجاة، كما أن الاحوط للمجتهد الذي يدفع إليه الخمس أن يصرفه في ما هو المتيقن المعلوم من مصارفه إذا كان المعطى غيره مقلد له، و اللّه العالم.

المقام الثالث: اجراء الحدود الشرعية

المعروف بين الأصحاب جواز إقامة الحدود في حال غيبة الإمام عليه السّلام للفقهاء العارفين العدول، مع الأمن من ضرر سلطان الوقت، بل يجب على الناس مساعدتهم عليه، بل قد ادّعى في الجواهر عدم وجدانه الخلاف فيه إلّا ما يحكي عن ظاهر ابني زهرة و ادريس، و لكن قال: لم نتحققه بل لعل المتحقق خلافه.

و قد حكي عن سلار ابن عبد العزيز قولا ثالثا بالتفصيل، و هو جواز الإقامة ما لم يكن قتلا أو جرحا، و هذه النسبة أيضا غير ثابتة و لذلك كله تعجب صاحب الجواهر قدّس سرّه عن قول المحقق قدّس سرّه في الشرائع قيل يجوز للفقهاء العارفين إلى آخر ما ذكره، لأنّ نسبته إلى «قيل» بعد هذه الشهرة العظيمة ممّا لا ينبغي صدوره منه.

و اعلم أنّ هذا الحكم عنونه كثير منهم في آخر أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و بعضهم في أبواب الحدود.

و قال في المسالك هذا القول مذهب الشيخين و جماعة من الأصحاب (انتهى) [1].

و على كل حال يمكن الاستدلال عليه بامور:

الأول: إنّ علة تشريع الحدود معلومة بحكم العقل، و تناسب الحكم و الموضوع و تصريح بعض الروايات الواردة في علّة تشريعها، فحد الزنا للمنع عن تداخل المياه، و حد شرب الخمر للنهي عنها، و حدّ السرقة لحفظ الأموال إلى غير ذلك.

و من الواضح أنّ هذه العلل باقية في عصر غيبة الإمام عليه السّلام بل تعطيل هذه الحدود يوجب‌


[1]. مسالك الافهام، ج 1 كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست