1- لا ولاية للفقيه في جميع الامور التي تكون الولاية فيها للإمام المعصوم
عليه السّلام، مثل كونه أولى بالأموال و النفوس.
2- ولايته ثابت في امور التي لا يمكن تعطيلها في غيبة الإمام عليه السّلام و
ضابطه الامور الهامة التي تتعلق بإقامة النظم و العدل التي لا يمكن إهمالها على كل
حال، و يرجع فيها إلى الحاكم و السلطان و غير ذلك ممّا لا يجوز التعطيل فيها.
3- إذا شك في بعض مصاديقه فلا بدّ من إثبات مشروعيته من دليل آخر، فان الحكم
لا يثبت موضوعه.
4- و لصاحب الجواهر قدّس سرّه كلام آخر في كتاب الأمر بالمعروف عند البحث عن
جواز إقامة الحدود للفقيه الذي ذهب إليه مشهور الفقهاء و أن تأمل فيه شاذ، قال بعد
كلام طويل له في المسألة ما نصه:
«فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك،
بل كأنّه ما ذاق من طعم الفقه شيئا، و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا، و لا
تأمل المراد من قولهم (إنّي جعلته عليكم حاكما و قاضيا و حجة و خليفة) و نحو ذلك
ممّا يراد منه نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الامور الراجعة إليهم، و لذا
جزم فيما سمعته في المراسم بتفويضهم عليه السّلام لهم في ذلك».
ثم قال: «نعم لم يأذنوا لهم في زمان الغيبة ببعض الامور التي يعلمون عدم
حاجتهم إليهم كجهاد الدعوة المحتاج إلى سلطان و جيوش و أمراء و نحو ذلك، ممّا
يعلمون قصور اليد فيها عن ذلك فيها عن ذلك و نحوه، و إلّا لظهرت دولة الحق كما
أومأ إليه الصادق عليه السّلام بقوله: «لو أنّ لي عدد هذه الشويهات و كانت أربعين
لخرجت».
ثم قال: «و بالجملة فالمسألة من الواضحات التي لا تحتاج إلى أدلة» انتهى [1].
و لا ينبغي الشك أن محل كلامه ولاية الفقيه على إجراء الحدود في عصر الغيبة
كما صرّح به قبل ذلك و بعد هذه العبارات أيضا، و هذا هو الذي وقعت الوسوسة فيه من
ناحية