responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 417

و المتحصل من كلامه امور:

1- لا ولاية للفقيه في جميع الامور التي تكون الولاية فيها للإمام المعصوم عليه السّلام، مثل كونه أولى بالأموال و النفوس.

2- ولايته ثابت في امور التي لا يمكن تعطيلها في غيبة الإمام عليه السّلام و ضابطه الامور الهامة التي تتعلق بإقامة النظم و العدل التي لا يمكن إهمالها على كل حال، و يرجع فيها إلى الحاكم و السلطان و غير ذلك ممّا لا يجوز التعطيل فيها.

3- إذا شك في بعض مصاديقه فلا بدّ من إثبات مشروعيته من دليل آخر، فان الحكم لا يثبت موضوعه.

4- و لصاحب الجواهر قدّس سرّه كلام آخر في كتاب الأمر بالمعروف عند البحث عن جواز إقامة الحدود للفقيه الذي ذهب إليه مشهور الفقهاء و أن تأمل فيه شاذ، قال بعد كلام طويل له في المسألة ما نصه:

«فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، بل كأنّه ما ذاق من طعم الفقه شيئا، و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا، و لا تأمل المراد من قولهم (إنّي جعلته عليكم حاكما و قاضيا و حجة و خليفة) و نحو ذلك ممّا يراد منه نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الامور الراجعة إليهم، و لذا جزم فيما سمعته في المراسم بتفويضهم عليه السّلام لهم في ذلك».

ثم قال: «نعم لم يأذنوا لهم في زمان الغيبة ببعض الامور التي يعلمون عدم حاجتهم إليهم كجهاد الدعوة المحتاج إلى سلطان و جيوش و أمراء و نحو ذلك، ممّا يعلمون قصور اليد فيها عن ذلك فيها عن ذلك و نحوه، و إلّا لظهرت دولة الحق كما أومأ إليه الصادق عليه السّلام بقوله: «لو أنّ لي عدد هذه الشويهات و كانت أربعين لخرجت».

ثم قال: «و بالجملة فالمسألة من الواضحات التي لا تحتاج إلى أدلة» انتهى‌ [1].

و لا ينبغي الشك أن محل كلامه ولاية الفقيه على إجراء الحدود في عصر الغيبة كما صرّح به قبل ذلك و بعد هذه العبارات أيضا، و هذا هو الذي وقعت الوسوسة فيه من ناحية


[1]. جواهر الكلام، ج 21، ص 397.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست