responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 403

2- هل تعتبر العدالة في الولي؟

مقتضى الأصل اعتباره خلافا لما أفاده في المكاسب، لأنّ الأصل عدم ولاية أحد على أحد، و لكن اطلاق بعض ما مرّ من الأحاديث السابقة كأحاديث الوصية الظاهرة في عدم اعتبار العدالة في الوصي، و كذا الموصي، و غير ذلك ممّا مرّ ذكره، دليل على المقصود، مضافا إلى ما عرفت من أنّ أصل الحكم مأخوذ من سيرة العقلاء التي أمضاها الشرع، و من الواضح أنّهم لا يعتبرون العدالة في حقّه.

و عدم اعتبار العدالة في الوصي الذي هو فرع وجود الموصي أيضا شاهد عليه و الظاهر أنّ سيرة أهل الشرع أيضا مستقرة على ذلك لأنّهم لا يمنعون الآباء عن التصرف في أموال أولادهم بمجرّد صدور بعض المعاصي عنهم.

و استدل المحقق النائيني قدّس سرّه أيضا بما روى هشام في الحديث الأوّل من باب الأوّل من كتاب الحجر و لكن الظاهر أنّه في مقام بيان حكم آخر، و هو حدّ البلوغ، فهو أجنبي عمّا نحن بصدده.

و استدل للقول بعدم الجواز تارة بحكمة الصانع و أنّه لا يجعل الفاسق أمينا يقبل اقراراته و اخباراته عن غيره، و اخرى بنص القرآن الكريم على خلافه (كما عن الايضاح).

و يردّ الأوّل أنّه يمكن كون الفاسق أمينا من جهة الأموال كما هو الغالب في الآباء بالنسبة إلى أولادهم.

و الثاني بأنّه لو كان المراد من نص القرآن آية الركون إلى الظالمين، فالظاهر أنّ المراد منه الركون إليهم في ظلمهم، فلا يشمل المقام، مضافا إلى أنّ الأقرب في النظر أن يكون المراد آية النبأ بقرينة قوله: «يقبل اقراراته و اخباراته عن غير».

و الجواب عنه حينئذ إن تعطيل الآية لا تشمل الثقة، و ظهور التعليل مقدم، مع أنّ الكلام ليس في الاقرارات و الأخبارات بل في نفس التصرفات.

و كذا يمكن أن يكون المراد آية النهي عن إيتاء السفهاء الأموال‌ [1] بقرينة الروايات‌


[1]. و هي الآية 5 من سورة النساء.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست