قال في الحدائق: «كما يصح العقد من المالك كذا يصح من القائم مقامه، و هم ستة
على ما ذكره الأصحاب، و سبعة على ما يستفاد من الأخبار، و به صرّحوا أيضا في غير
هذا الموضع:
الأب، و الجد له لا الام، و الوصي، و الوكيل من المالك، أو ممن له الولاية، و
المالك الشرعي حيث فقد الأربعة المتقدمة، و أمينه و هو المنصوب من قبله لذلك أو
لما هو الأعمّ، و عدول المؤمنين مع تعذر الحاكم أو تعذر الوصول إليه» (انتهى
ملخصا) [1].
و قد ذكر العلّامة قدّس سرّه الستة الاولى مع المالك في عبارة القواعد، و قال
في المفتاح بعد هذا، ما نصه: «اشتراط كون البائع أحد هذه السبعة ممّا طفحت به
عبارة الأصحاب كالشيخ و أبي المكارم و الحلي و من تأخر عنهم إلّا من شذ، و الأشهر
الاظهر بين الطائفة كما في الرياض مع زيادة عدول المؤمنين مع فقد هؤلاء، و في
الرياض بعد ذكر السبعة: لا خلاف في الولاية لهؤلاء، بل الظاهر الإجماع عليه و هو
الحجة كالأخبار المتواترة» [2].
و الظاهر أنّه كذلك، أعني الحكم في هذه الموارد السبعة ممّا لا كلام فيه في
الجملة، و إنّما الكلام في خصوصياتها و إليك شرح كل منها:
«الأوّل» «و الثاني» ولاية الأب و
الجد:
الظاهر المصرح به في كلمات كثير منهم ولاية الأب و الجد على التصرف في أموال