وقع الكلام
بين الأعلام أولا: في صحة بيع المعاطاة و عدمها من العصر الأول إلى زماننا هذا، و
في المراد منه ثانيا، و في معنى صحته ثالثا.
و الحق أنّه
بيع صحيح لازم لا يجوز فسخه إلّا بأحد الخيارات الثابتة في البيع، و بسط الكلام
فيه يقع في مقامات:
المقام
الأول: في الأقوال في المسألة
و حكي فيها
سبعة أقوال:
1- أنّه بيع
لازم مطلقا، سواء كان ما دلّ على التراضي هو اللفظ (غير الصيغة المخصوصة)، أو
الفعل الخالي عن اللفظ، نسب ذلك إلى المفيد قدّس سرّه حيث قال في المقنعة:
«و البيع ينعقد على تراض بين الاثنين فيما
يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا و تراضيا بالبيع و تقابضاه و افتراقا بالأبدان»
فقد ذكر خمسة شرائط للبيع و لم يعد الإنشاء اللفظي منها، و لكن قد يقال: إنّه أوكل
الأمر إلى وضوحه و اشتهاره بين الأصحاب (و فيه ما فيه).
و صرّح في
المختلف بأنّ كلام الشيخ المفيد قدّس سرّه غير صريح و لا ظاهر فيه بل يتوهّم منه
[1].
و حكي عن بعض
علماء العامّة أيضا ذلك، و لكن عن الشافعية عدم صحته إلّا باللفظ، و عن أبي حنيفة
صحته في المحقرات.