responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 387

الاغراض النوعية العقلائية، كما لا يخفى، و إن شئت قلت: الواحد من الخفين أو مصراعي الباب لا يكون بعضا من الصفقة واقعا، و إن كان كذلك ظاهرا، فانّ المراد من البعض ما يقوم به بعض الآثار و لو بحسب الغالب، و من المعلوم أنّ الخف الواحد لا فائدة له تقريبا، فهما من الامور التي تعدان شيئا واحدا بحسب الأثر لا شيئان.

الرابع: ما ذكرناه من الأحكام جارية في ملك المشاع‌

، كما إذا كان ثلث الدار له و ثلثاه لغيره، و كذا في المثلي كما إذا كان ثلث صبرة له و ثلثاها لغيره، فيصح البيع فيما يملك و يبطل فيما لا يملك إذا لم يجزه مالكه، و يكون ذلك بحصة من الثمن، و لكن لا يتوهم أن التقسيط بالنسبة إلى الثمن يكون دائما على نحو الكسر المشاع الموجود في نفس العين، و ذلك لأنّ الثلث بانفراده قد يكون أقل قيمة من الثلثين، لقلة الرغبات فيه، و قد يكون بالعكس لكثيرة الرغبات فيه، بل الأمر كذلك حتى في ناحية المثلي، فثمن منّ من الحنطة قد لا يساوي ثمن مائة منّ و لو بحسب النسبة، لتفاوت الرغبات في بيع القليل من الشي‌ء و كثيرة، و المدار دائما على تقويم كل واحد من الملكين مستقلا، ثم ملاحظة كل منهما مع مجموع القيمتين، سواء كان الملكين من جنس واحد أو جنسين، من القيمي أو المثلي، من المشاع أو المفروز، و تفاوت القيمة في جميع ذلك أمر ممكن، و ما قد يظهر من بعض كلمات شيخنا الأعظم قدّس سرّه في المقام من خلاف ذلك ممنوع، كما نبّه إليه المحقق النائيني قدّس سرّه في بعض كلماته في المقام‌ [1].

الخامس: إنّ انضمام الشيئين كما أنّه قد يوجب زياد القيمتين أو نقصهانهما، و قد يكون بحيث يوجب زيادة في أحدهما فقط دون الاخر

، أو نقصانا كذلك، بحيث لا يكون للانضمام أثر في قيمة أحدهما، و لكنه يكون مؤثرا في تفاوت قيمة الآخر، كما أنّه قد يكون أثر الانضمام في الزيادة و النقصان متفاوتا، مثلا يزيد أحدهما بالانضمام ضعفين، و الآخر ثلاثة أضعاف، و كذلك في النقصان ينقص من قيمة أحدهما عشرا، و من الآخر عشران، و الحكم في الجميع ما عرفت من تقويم كل واحد مستقلا ثم ملاحظة قيمة مع مجموع القيمتين و اللّه العالم.


[1]. منية الطالب، ج 1، ص 310.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست