و من فروع الفضولي ما إذا باع ملكه مع ملك غيره، فان البيع بالنسبة إلى ملك
غيره فضولي، و لكن فيه إشكالات اخرى ناشئة من بيع ملك نفسه مع ملك غيره ستأتي
الإشارة إليها إن شاء اللّه.
قال في التذكرة: إذا باع عبده و عبد غيره صفقة واحدة صح البيع في عبده و لا
يقع البيع باطلا فيه، و يقف العقد في عبد الغير، فان أجاز البيع فيه لزم، و إن فسخ
بطل، و يتخير المشتري حينئذ بين فسخ البيع في الجميع و بين أخذ عبده بقسطه من
الثمن، ذهب إليه علماؤنا و هو أحد قولي الشافعي، و به قال مالك و أبو حنيفة [1].
ثم استدل عليه بأمور:
أحدها: إنّ هذا حكم كل واحد بانفراده، فإذا جمع بينهما كان لكل حكمه لوجود علة
الحكم بعينها.
ثانيهما: إنّ المعاملة اشتملت على صحيح و فاسد، فانعقد صحيحا في الصحيح و
باطلا في الفاسد، و مثّل له و شبهه بما إذا شهد عادل و فاسق على شيء واحد.
ثالثها: صحيحة الصفار أنّه كتب إلى أبي محمد الحسن بن على العسكري عليه
السّلام في رجل له قطاع ارضين (أرض- خ) فيحضره الخروج إلى مكة، و القرية على مراحل
من منزلة و لم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه، و عرف حدود القرية الأربعة
فقال: للشهود: اشهدوا