responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 377

صاحب الجواهر قدّس سرّه يقتضي الرجوع إلى من تلف في يده فقط.

هذا و الانصاف أنّه غير تام أيضا:

أمّا «أولا»: فلأنّه لا معنى محصل لتملك العين التالفة بعد تلفه و انعدامه حتى يقوم معطي البدل مقام المالك الأصلي.

و «ثانيا»: إنّ هذه المعاوضة القهرية ممّا لا دليل عليه نعم يمكن القول به لو انحصر الطريق فيه و لكن ليس كذلك.

و «ثالثا»: إنّ الذي دعاه إلى اختيار هذا الوجه هو جواز رجوع السابق إلى كل واحد من اللاحقين بالإجماع، و لكنه غير ثابت عندنا، لعدم الإجماع عليه، و عدم حجيته في هذه المقامات لو كان هناك إجماع.

4- ما حكي عن بعضهم من أنّ رجوع السابق إلى اللاحق و إن لم يكن من مقتضيات اطلاق أدلة الضمان، لكنه مبني على بناء العرف و أمضاه الشارع المقدس بعدم الردع عنه‌ [1].

و فيه: أنّه اعتراف بالعجز عن حل المسألة من ناحية القواعد المعروفة الشرعية و العقلائية.

5- ما اختاره سيدنا الحكيم قدّس سرّه في بعض كلماته من التشكيك في أصل الحكم، و هو أنّ رجوع السابق إلى اللاحق غير واضح المأخذ، إلّا إذا أخذه الثاني منه قهرا، و حينئذ لا يبعد ثبوت الرجوع عرفا، و بناء العقلاء عليه.

و كأنّه اقتصر على هذا المورد اعتمادا على حكم العرف و امضاء الشرع، و فيه ما مرّ في سابقه.

التحقيق في حل مشكلة تعاقب الأيدي:

6- ما هو التحقيق في المقام كما يتبادر إلى نظري القاصر و هو يتوقف على مقدمات:

«احداها»: أنّ المستفاد من قوله عليه السّلام: «على اليد» هو الحكم الوضعي فقط، و هو الضمان لو


[1]. حكاه السيد الحكيم قدّس سرّه في نهج الفقاهة، ص 279.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست