صاحب الجواهر قدّس سرّه يقتضي الرجوع إلى من تلف في يده فقط.
هذا و الانصاف أنّه غير تام أيضا:
أمّا «أولا»: فلأنّه لا معنى محصل لتملك العين التالفة بعد تلفه و انعدامه حتى
يقوم معطي البدل مقام المالك الأصلي.
و «ثانيا»: إنّ هذه المعاوضة القهرية ممّا لا دليل عليه نعم يمكن القول به لو
انحصر الطريق فيه و لكن ليس كذلك.
و «ثالثا»: إنّ الذي دعاه إلى اختيار هذا الوجه هو جواز رجوع السابق إلى كل
واحد من اللاحقين بالإجماع، و لكنه غير ثابت عندنا، لعدم الإجماع عليه، و عدم
حجيته في هذه المقامات لو كان هناك إجماع.
4- ما حكي عن بعضهم من أنّ رجوع السابق إلى اللاحق و إن لم يكن من مقتضيات
اطلاق أدلة الضمان، لكنه مبني على بناء العرف و أمضاه الشارع المقدس بعدم الردع
عنه [1].
و فيه: أنّه اعتراف بالعجز عن حل المسألة من ناحية القواعد المعروفة الشرعية و
العقلائية.
5- ما اختاره سيدنا الحكيم قدّس سرّه في بعض كلماته من التشكيك في أصل الحكم،
و هو أنّ رجوع السابق إلى اللاحق غير واضح المأخذ، إلّا إذا أخذه الثاني منه قهرا،
و حينئذ لا يبعد ثبوت الرجوع عرفا، و بناء العقلاء عليه.
و كأنّه اقتصر على هذا المورد اعتمادا على حكم العرف و امضاء الشرع، و فيه ما
مرّ في سابقه.
التحقيق في حل مشكلة تعاقب الأيدي:
6- ما هو التحقيق في المقام كما يتبادر إلى نظري القاصر و هو يتوقف على
مقدمات:
«احداها»: أنّ المستفاد من قوله عليه
السّلام: «على اليد» هو الحكم الوضعي فقط، و هو الضمان لو
[1]. حكاه السيد الحكيم قدّس سرّه في
نهج الفقاهة، ص 279.