لا ضرر، بل أقول موردها لا ينفك منها، و أمّا الثاني، أي الضرر، فهو منفي على
الفرض قبل أداء الغرامة، و كونه بالقوة غير كاف.
الرابع: بعض أحكام تعاقب الايدي
إذا رجع المالك إلى البائع بقيمة العين يجوز للبائع الغاصب الرجوع إلى المشتري
بها ما لم تزد على المسمى، و إن كان المشتري جاهلا بالغصب، و كان حسب الفرض قد
باعه نسية أو حالا و لم يأخذ الثمن بعد، و ذلك لإقدام المشتري على ضمان المتاع
بثمنه كما هو المفروض، فليس مغرورا من هذه الجهة.
ثم إنّ هنا إشكالا معروفا، و هو أنّه إذا تلف المتاع في يد المشتري و رجع
المالك إلى البائع بالثمن، فكيف يجوز رجوع البائع إلى المشتري به مع أنّهما
يتساويان في الضمان لا فرق بينهما، فيجوز رجوع المالك إلى كل واحد منهما بمقتضى
قاعدة اليد، و لا يصح رجوع البائع إلى المشتري إذا رجع المالك إليه؟
و حل هذا الإشكال يتوقف على حلّ إشكال آخر و ذلك في تصوير كيفية كون شيء واحد
في ذمم متعددة، و أنّه هل يصح ذلك؟ فنقول و منه تعالى نستمد التوفيق و الهداية:
اختلفوا في جواز ضمان الاثنين لشيء واحد على أقوال:
«أحدهما»: جوازه في عرض واحد كما لعله
يظهر من كلمات شيخنا الأعظم قدّس سرّه في المقام و اختاره السيد في الحاشية [1] و في الجواهر:
قيل إنّ الفقهاء جزموا به في باب الديات فيما إذا قالا: ألق متاعك في البحر و على
كل واحد منا ضمانه.
«ثانيها»: جوازه طوليا كما صرّح به
المحقق النائيني قدّس سرّه في المقام حيث قال: أمّا الضمان طولا على أزيد من شخص
واحد في زمان واحد فيمكن ثبوتا و دلت عليه الأدلة إثباتا.
ثم قال: هذا مثل ضمان الغار ما يغترمه المغرور، و كتعاقب الأيدي الغاصبة
فالغاصب