responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 372

لا ضرر، بل أقول موردها لا ينفك منها، و أمّا الثاني، أي الضرر، فهو منفي على الفرض قبل أداء الغرامة، و كونه بالقوة غير كاف.

الرابع: بعض أحكام تعاقب الايدي‌

إذا رجع المالك إلى البائع بقيمة العين يجوز للبائع الغاصب الرجوع إلى المشتري بها ما لم تزد على المسمى، و إن كان المشتري جاهلا بالغصب، و كان حسب الفرض قد باعه نسية أو حالا و لم يأخذ الثمن بعد، و ذلك لإقدام المشتري على ضمان المتاع بثمنه كما هو المفروض، فليس مغرورا من هذه الجهة.

ثم إنّ هنا إشكالا معروفا، و هو أنّه إذا تلف المتاع في يد المشتري و رجع المالك إلى البائع بالثمن، فكيف يجوز رجوع البائع إلى المشتري به مع أنّهما يتساويان في الضمان لا فرق بينهما، فيجوز رجوع المالك إلى كل واحد منهما بمقتضى قاعدة اليد، و لا يصح رجوع البائع إلى المشتري إذا رجع المالك إليه؟

و حل هذا الإشكال يتوقف على حلّ إشكال آخر و ذلك في تصوير كيفية كون شي‌ء واحد في ذمم متعددة، و أنّه هل يصح ذلك؟ فنقول و منه تعالى نستمد التوفيق و الهداية:

اختلفوا في جواز ضمان الاثنين لشي‌ء واحد على أقوال:

«أحدهما»: جوازه في عرض واحد كما لعله يظهر من كلمات شيخنا الأعظم قدّس سرّه في المقام و اختاره السيد في الحاشية [1] و في الجواهر: قيل إنّ الفقهاء جزموا به في باب الديات فيما إذا قالا: ألق متاعك في البحر و على كل واحد منا ضمانه.

«ثانيها»: جوازه طوليا كما صرّح به المحقق النائيني قدّس سرّه في المقام حيث قال: أمّا الضمان طولا على أزيد من شخص واحد في زمان واحد فيمكن ثبوتا و دلت عليه الأدلة إثباتا.

ثم قال: هذا مثل ضمان الغار ما يغترمه المغرور، و كتعاقب الأيدي الغاصبة فالغاصب‌


[1]. حاشية المكاسب للسيد الطباطبائي اليزدي قدّس سرّه، ص 397.

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست